على كل ذكر وأنثى، حر ومملوك: صاعا من شعير، أو تمر، أو نصف صاع من قمح.
وهذا حديث ضعيف؛ لإرساله، وعدم سماع الحسن إياه من ابن عباس، وقد أوقفه حماد بن سلمة عن حميد، والموقوف أشبه بالصواب، ولا يثبت أيضا.
ب - وروى هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: ذكر في صدقة الفطر فقال: صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من سلت.
وفي رواية: صاع من طعام على الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى برا قبل منه، ومن أدى شعيرا قبل منه، ومن أدى تمرا قبل منه، ومن أدى زبيبا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه.
قال: وأظنه قال: من أدى سويقا، أو دقيقا، قبل منه.
وهذا صحيح عن ابن عباس قوله موقوفا عليه، دون موضع الشك في السويق والدقيق؛ فإنه منكر.
ج - وروى حماد بن زيد، عن أيوب، قال: سمعت أبا رجاء العطاردي، يقول: سمعت ابن عباس يخطب على المنبر، وهو يقول: صدقة الفطر صاع من طعام.
وهذا صحيح عن ابن عباس قوله موقوفا عليه.
والخلاصة: فلم يثبت عن ابن عباس إلا من قوله، والزيادة المشكوك فيها في السويق والدقيق: زيادة منكرة، ولا يثبت عنه القول بنصف صاع من بر، وإنما الثابت عنه القول بصاع من طعام، سواء كان من بر، أو تمر، أو شعير، أو سلت، أو زبيب.
وله طرق أخرى عن ابن عباس:
١ - وروى سفيان الثوري [وعنه: قبيصة بن عقبة]، ويحيى بن عيسى [الرملي، وهو: التميمي النهشلي، الكوفي: ليس بالقوي. التهذيب (٤/ ٣٨٠)] [والراوي عنه: محمد بن عمرو بن يونس بن عمران الثعلبي الكوفي المعروف بالسوسي، نزيل مصر، محدث مكثر، روى عنه جماعة، وأكثر عنه الطحاوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العقيلي: «حدث بمناكير». ضعفاء العقيلي (٤/ ١١١)، الثقات (٩/ ١٣٦)، تاريخ دمشق (٣٤/ ٥٥)، اللسان (٧/ ٤١٨ و ٤٢٢)]:
عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: أمرت أهل البصرة حين كنت عليهم، أن يطعموا عن كل صغير أو كبير، حر وعبد، مدين من بر.
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٣٧٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٧)، وفي المشكل (٩/٤٠).
تنبيه: هكذا وقع هذا الإسناد عند الطحاوي في الموضعين، لكن وقع في شرح المعاني (٢/٤٤)، وشرحه نخب الأفكار للعيني (٨/ ٢٠١): حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، مثله.
ويحتمل أن يكون عند ابن أبي ليلى بالإسنادين على سوء حفظه، والله أعلم.