والقاسم، وسالم، قالوا: أمر رسول الله ﷺ في صدقة الفطر بصاع من شعير، أو مدين من قمح.
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٣٧١)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٦)، وفي المشكل (٩/٣٤/٣٤١٦ و ٣٤١٧).
قلت: عقيل بن خالد: ثقة ثبت، من أثبت الناس في الزهري، كما قال بذلك ابن معين، وحتى قدمه أبو حاتم في الزهري على يونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وقال أبو حاتم لما قارنه بمعمر: «عقيل: أثبت؛ كان صاحب كتاب، وكان الزهري يكون بأيلة، وللزهري هناك ضيعة، فكان يكتب عنه هناك» [الجرح والتعديل (٧/٤٣)، التهذيب (٣/ ١٣٠)].
٤ - وروى آدم بن أبي إياس [ثقة]، وموسى بن إسماعيل [ثقة ثبت]:
حدثنا إبراهيم [هو: ابن سعد، ثقة حجة، من أصحاب الزهري]: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب: أمر النبي ﷺ بإخراج الصدقة.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/٣٧).
٥ - وروى عبد الله بن الجراح [القهستاني: صدوق]: حدثنا حماد بن زيد [ثقة ثبت]، عن محمد بن أبي حفصة [صالح الحديث]، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: أمر النبي ﷺ بزكاة الفطر … . بمعناه.
أخرجه أبو داود في المراسيل (١٢٣). [التحفة (١٢/ ٣٢٩/ ١٨٧٣٥)].
• قلت: هكذا رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا:
عقيل بن خالد، وإبراهيم بن سعد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، ومحمد بن أبي حفصة، وسفيان بن حسين، وذكر الدارقطني في العلل: يونس بن يزيد الأيلي؛ فيمن رواه عن الزهري عن سعيد مرسلا.
وهذا هو المحفوظ عن الزهري في هذا الحديث.
وقد وهم من جعله: عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه عن النبي ﷺ، مثل: النعمان بن راشد، وبكر بن وائل، وابن جريج وغيرهم؛ على اختلاف بينهم في إسناده.
قال الدارقطني في العلل (٩/ ١٠٥/ ١٦٦٥): «رواه بكر بن الأسود، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، ووهم في إسناده وفي لفظه.
وخالفه إسحاق بن أبي إسرائيل، فرواه عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلا. وهو الصواب.
وأما في لفظه: فإن بكر بن الأسود ذكر في صدقة الفطر: أمر بصاع من قمح.
وخالفه إسحاق، فقال: على كل نفس مديان من قمح.