[هو: ابن سلمة؛ ثقة]، عن يونس [يونس بن عبيد: ثقة ثبت، أثبت الناس في الحسن]، عن الحسن؛ أن مروان بعث إلى أبي سعيد أن: ابعث إليَّ بزكاة رقيقك، فقال أبو سعيد للرسول: إن مروان لا يعلم، إنما علينا أن نعطي لكل رأس عبد كل فطر صاعاً من تمر، أو نصف صاع من بُر.
أخرجه الطحاوي في المشكل (٩/٢٦)، وفي شرح المعاني (٢/٤٤).
قلت: وهذا رجاله ثقات، والحسن البصري: لم يسمع من أبي سعيد الخدري، وصورته مرسل. [انظر: تحفة التحصيل (٦٩)].
فلا يُعارض بمثل هذا؛ الحديث الثابت عن أبي سعيد، والذي جاء من طرق متعددة عن عياض عن أبي سعيد، وفيه إنكاره على معاوية تعديله الصاع بنصف صاع من بر، وقال فيه أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت، وقال أيضاً: ما كنت لأعطي أبداً إلا صاعاً، وقال أيضاً: تلك قيمة معاوية لا أقبلها، ولا أعمل بها. فهذا هو الثابت عن أبي سعيد؛ ورواية الحسن منقطعة؛ فلا حجة فيها.
ورد البيهقي على الطحاوي حيث قال في الخلافيات (٤/ ٤٢٥): «زعم بعض من نصر قول من قال: يجزئ نصف صاع من تمر؛ أن لا حجة في حديث أبي سعيد؛ لأنه يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم، ويزيدون فضلاً ليس عليهم، واستشهد برواية رواها عن الحسن؛ أن مروان بعث إلى أبي سعيد أن ابعث إليَّ بزكاة رقيقك، فقال أبو سعيد: إن مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل رأس صاعاً من تمر، أو نصف صاع من بر.
وهذا إن صح؛ فلأن مروان إنما كان يطالبهم عن كل رأس بصاع من تمر، أو نصف صاع من بر، على تعديل معاوية.
فقال أبو سعيد: قد أعطيت ذلك فلم تطالبني بالزيادة؟!
وقد أخبر في حديث عياض بما كان يخرجه، وأنكر تعديل معاوية، فكيف يصح هذا عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا!
ولو جاز لقائل أن يقول في الطعام: كانوا يخرجون بعضه فرضاً وبعضه فضلاً؛ لجاز لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس، ولجاز لغيره يقول في المدين: إنما قاله فيمن لم يجد أكثر من ذلك. ولكن الأمر على ما بينا، والله أعلم».
وجاء في معنى حديث أبي سعيد في الأصناف الأربعة في صدقة الفطر:
١ - ما رواه محمد بن خالد بن عثمة الحنفي [بصري، لا بأس به]، وإسحاق بن إبراهيم الحنيني [مدني، نزل طرسوس: ضعيف، قال البخاري: «في حديثه نظر»، وقال الذهبي: «صاحب أوابد». التهذيب (١/ ١١٤)، الميزان (١/ ١٧٩)]:
حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف: حدثني أبي، عن جدي، قال: قال رسول الله ﷺ: «الزكاة على المسلمين: صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط».