وذكروا عنده صدقة رمضان؛ فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ، صاع تمر، أو صاع حنطة، أو صاع شعير، أو صاع أقط.
فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح، فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها، ولا أعمل بها.
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٨٩ - ٩٠/ ٢٤١٩)(٣/ ١٩١/ ٢٤٧٣ - ط التأصيل)، وعنه: ابن حبان (٨/٩٨/٣٣٠٦)، والدارقطني (٣/٧٦/٢٠٩٦)، والحاكم (١/ ٤١١)(٢/ ٢٨٩/ ١٥١٢ - ط الميمان)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦٦)، وفي الخلافيات (٤/٤٢٢/٣٣٩٥)، وفي المعرفة (٦/١٩٥/٨٤٦٢ و ٨٤٦٣). [الإتحاف (٥/ ٣٨٣/ ٥٦٢٨)، المسند المصنف (٢٨/ ٢٦١/ ١٢٦٩٢)].
قال أبو داود:«وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية: أو صاع من حنطة، وليس بمحفوظ».
وقال ابن خزيمة:«ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم، قوله: وقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح … إلى آخر الخبر؛ دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ ووهم؛ إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله ﷺ صاع حنطة لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح؛ معنى».
• خالفهما: فقبل الزيادة واعتبرها محفوظة:
الحاكم، حيث خرجه من طريق بكر بن الأسود، ثم من طريق سعيد بن عبد الرحمن، ثم من طريق ابن علية عن ابن إسحاق، ثم قال:«هذه الأسانيد التي قدمت ذكرها في ذكر صاع البر كلها صحيحة، وأشهرها: حديث أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر؛ الذي علونا فيه، لكني تركته إذ ليس من شرط الكتاب، وقد روي عن علي بن أبي طالب ﵁».
والبيهقي، حيث قال في الخلافيات:«رواه غيره عن إسماعيل ابن علية دون ذكر الحنطة، وقد ذكرها أحمد بن حنبل الإمام، والطريق إليه صحيح، والزيادة من الثقة مقبولة، فكيف عن إمام مثله رحمة الله عليه! ولم يزل يخرج الناس في زكاة الفطر صاعا؛ إلى أن قال معاوية بن أبي سفيان ﵀: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فأخذوا به».
قلت: لعل أبا داود حين قال: «وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية: أو صاع من حنطة، وليس بمحفوظ»، أراد أنه لم يروه عن ابن علية بهذه الزيادة سوى يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وذلك أنه مشهور من حديثه رواه عنه الناس. [انظر: صحيح ابن خزيمة وابن حبان، وسنن الدارقطني]، ولم أجده من طريق أحمد بن حنبل عن ابن علية؛ إلا من رواية الحسين بن الفضل البجلي، وذلك عند الحاكم، ومن طريقه البيهقي، والذي يظهر لي أن هذا الحديث غير محفوظ عن أحمد بن حنبل؛ لأمور: