للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١/ ٣٦٦)] [تفرد به: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو: متروك، كذبه جماعة].

وروي عن ابن عمر من وجه آخر ببعض الموقوف:

روى سفيان الثوري [وعنه: وكيع بن الجراح، وعبد الرزاق بن همام]، وعبثر بن القاسم، ومعمر بن راشد [وهم جميعاً ثقات]:

عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز؛ أن ابن عمر كان يستحب أن يعطي التمر [في زكاة الفطر]. وفي رواية عبثر: أما نحن فكنا نعطي صدقة الفطر التمر.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣١٧/ ٥٧٨٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٨/ ١٠٣٦٦) (٦/ ٢٩٢/ ١٠٦٥٨ - ط الشثري)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٢٣٠/ ١٣٩٦١)، وفي الأوسط (٥/ ٢٠٧/ ٥١٠٠).

وهذا صحيح عن ابن عمر، موقوفاً عليه.

• ورواه النضر بن شميل، ووكيع بن الجراح:

أخبرنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز، قال: قلت لابن عمر: قد أكثر الله الخير، والبر أفضل من التمر، فقال: إني أعطي ما كان يعطي أصحابي، سلكوا طريقاً فأريد أن أسلكه.

أخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٣٩٠)، وابن بطة في الإبانة (١/ ٢٦٢/ ٩٩)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٤٩)، وفي الإحكام (٧/ ١٣٦).

وهذا صحيح عن ابن عمر، موقوفاً عليه.

• وهذا أيضاً قد رواه:

مالك بن أنس، وصخر بن جويرية:

عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يستحب التمر في صدقة الفطر. لفظ صخر.

ولفظ مالك: أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر؛ إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيراً.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٣/ ٧٧٥)، والشافعي في الأم (٢/ ٧٥)، وفي المسند (٩٤)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٣٠١٩)، والبيهقي في المعرفة (٦/ ٢٠٠/ ٨٤٨٧). [المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].

وهذا صحيح عن ابن عمر، موقوفاً عليه.

قال ابن حزم في المحلى (٤/ ٢٤٩): «فهذا ابن عمر قد ذكرنا أنه كان لا يخرج إلا التمر، أو الشعير، ولا يخرج البر، وقيل له في ذلك، فأخبر أنه في عمله ذلك على طريق أصحابه؛ فهؤلاء هم الناس الذين يستوحش من خلافهم، وهم الصحابة ، بأصح طريق، وإنهم ليدعون الإجماع بأقل من هذا إذا وجدوه».

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>