المثنى الموصلي، وبقي بن مخلد الأندلسي، وأبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول التنوخي، وأحمد بن يحيى بن زهير التستري، وجعفر بن محمد الفريابي، والحسن بن سفيان النسائي، وأبو عروبة الحسين بن محمد الحراني، وزكريا بن يحيى السجزي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش، وعثمان بن خرزاذ الأنطاكي، والقاسم بن زكريا المطرز، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن إسحاق الثقفي السراج، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، ومحمد بن هارون الروياني، ومحمد بن يحيى الذهلي، وموسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري، وغيرهم كثير جداً، والله أعلم.
لكن هذه الزيادة الموقوفة عن ابن عمر مروية من طرق متعددة عن نافع، وهي محفوظة عن نافع:
• فقد روى مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٠/ ٧٦٩)، وعنه: الشافعي في الأم (٣/ ١٦٦/ ٨٦٣)، وابن زنجويه في الأموال (٢٤١٧)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦١)، وفي المعرفة (٦/ ١٨٩/ ٨٤٤٢).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
• وروى أبو النعمان عارم محمد بن الفضل السدوسي: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: فرض النبي ﷺ صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.
فعدل الناسُ به نصف صاع من بر.
فكان ابن عمر ﵄ يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيراً.
فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان ليعطي عن بني [يعني: بني نافع]، وكان ابن عمر ﵄ يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
أخرجه البخاري (١٥١١). [تقدم تخريجه قريباً].
ولفظ سليمان بن حرب عن حماد به [عند البيهقي]: فرض رسول الله ﷺ صدقة رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك.
فعدل الناسُ به نصف صاع من بر.
فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة عاماً التمر، فأعطى شعيراً.
وكان ابن عمر يعطي إذا قعد الذين يقبلونها، وكانوا يقعدون قبل الفطر يوماً أو يومين، وكان يعطي عن الصغير والكبير من أهله، حتى كان يعطي عن ابني. يعني: ابني نافع. [تقدم تخريجه قريباً].
ورواه معمر بن راشد [ثقة ثبت، مشهور بالرواية عن إسماعيل بن أمية]، عن