للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إسماعيل بن أمية، عن نافع، قال: كان ابن عمر يطرح زكاة الفطر عن كل عبد له حاضر أو غائب، أو في مزرعة، حتى لعله أن يطرح عن ستين أو سبعين.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٢٨/ ٥٨٣٣).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• ورواه أيوب السختياني [وعنه: معمر بن راشد]، وموسى بن عقبة [وعنه: أنس بن عياض، وابن جريج، وزهير بن معاوية، وإبراهيم بن طهمان]، وسفيان الثوري [وعنه: أبو نعيم الفضل بن دكين، ومحمد بن يوسف الفريابي]:

عن نافع، قال: كان ابن عمر يؤدي زكاة الفطر بالمدينة عن رقيقه الذين يعملون في أرضه، وعن رقيق امرأته، وعن كل إنسان يعوله. لفظ أيوب [عند عبد الرزاق].

ولفظ موسى بن عقبة [عند البيهقي]: كان عبد الله يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه، وعن كل إنسان كان يعوله؛ صغير أو كبير، وعن رقيق امرأته. زاد في رواية: وكان له مكاتب بالمدينة فكان لا يؤدي عنه.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٢٧/ ٥٨٢٨)، وابن زنجويه في الأموال (٢٤١٨ و ٢٤٤١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٦٥/ ٢٢٢٠)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦١)، وفي الخلافيات (٤/ ٤١٩/ ٣٣٩٠).

قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح».

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• ورواه أبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان: كوفي، ثقة]، عن الحارث بن أبي ذباب [الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب: صدوق]، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في أرض عمر الصدقة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٩/ ١٠٣٧٨) (٦/ ٢٩٥/ ١٠٦٧٠ - ط الشثري).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد جيد.

• وأما استثناء المكاتب، فقد جاء من وجه صحيح:

رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان لا يرى على المكاتب زكاة الفطر.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٠/ ١٠٣٩٠) (٦/ ٢٩٨/ ١٠٦٨٢ - ط الشثري).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد مدني صحيح.

• وأما ما رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٩/ ١٠٣٨١) (٦/ ٢٩٦/ ١٠٦٧٣ - ط الشثري)، قال: وروي عن أبي إسحاق، قال: حدثني نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم، حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم، ومسلمهم وكافرهم، من الرقيق.

كذا علقه عن أبي إسحاق، والأشبه عندي أنه: ابن إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>