للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولفظ حجاج [عند أبي عبيد]: «إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا - قال شعبة: أو قال: فإن لم تجدوا - الثلث فالربع».

وقد ذكر جماعة أن شعبة هو الشاك في هذا الحرف بين لفظة: تدعوا، أو: تجدوا، وهم: خالد بن الحارث، وغندر، وحجاج بن محمد، والأكثر من أصحاب شعبة على أنها: «فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»، جزماً بغير شك، وهو الأشبه بالسياق، والله أعلم.

• قال أبو داود: «الخارص يدع الثلث للخرفة، وكذا قال يحيى القطان».

وقال الترمذي: «وفي الباب عن عائشة، وعتاب بن أسيد، وابن عباس.

والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة، يقول أحمد، وإسحاق.

والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة، بعث السلطان خارصاً يخرص عليهم.

والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا، ومن التمر كذا وكذا، فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك، فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا، فإذا أدركت الثمار، أخذ منهم العشر، هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول: مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق».

وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن رسول الله إلا سهل بن أبي حثمة، ولا نعلم يروي هذا الحديث عن سهل إلا عبد الرحمن بن نيار، وهو معروف، ولا نعلم رواه إلا شعبة».

وقال الطحاوي: «فقد علمنا أن ذلك لا يكون في وقت ما يؤخذ الزكاة، لأن ثمرته لو بلغت مقدار ما يجب فيه الزكاة، لم يحط عنه شيء مما وجب عليه فيها، فأخذ منه ما وجب عليه فيها بكماله، هذا مما اتفق عليه المسلمون، ولكن الحطيطة المذكورة في هذا الحديث إنما هي قبل ذلك، في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها، قبل أوان أخذ الزكاة منها، فأمر الخراص أن يلقوا مما يخرصون المقدار المذكور في هذا الحديث، لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر الخراص بذلك أيضاً».

وقال ابن حبان: «لهذا الخبر معنيان، أحدهما: أن يترك الثلث أو الربع من العشر.

والثاني: أن يترك ذلك من نفس التمر قبل أن يعشر؛ إذا كان ذلك حائطاً كبيراً يحتمله».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، وله شاهد بإسناد متفق على صحته؛ أن عمر بن الخطاب أمر به»، وحكى البيهقي تصحيح الحاكم لإسناده مقراً بذلك وذكر ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٢٤) هذا الحديث ضمن أدلة المخالفين لمالك في مسألة التخفيف في الخرص على أرباب الأموال، بإخراج ما يأكلونه من الخرص فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>