للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من مسند أنس، وهي رواية الجماعة. وانظر: تحفة الأشراف (١/ ٣١٠) و (١٣/ ٨٤)، النكت الظراف (١/ ٣١١)]، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله : "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل"، فقالت أم سليم [كذا عند مسلم، والصواب: أم سلمة، وسيأتي بيانه، واستحييتُ من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله : "نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فإن أيهما علا -أو: سبق- يكون منه الشبه".

أخرجه مسلم (٣١١)، وأبو عوانة (١/ ٢٤٣/ ٨٢٩ و ٨٣٥)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤/ ٧٠٥)، والنسائي في المجتبى (١/ ١١٢ و ١١٥ - ١١٦/ ٩٥١ و ٢٠٠)، وفي الكبرى (١/ ١٥٣ و ١٥٤ - ١٥٥/ ٢٠٠ و ٢٠٤) و (٨/ ٩٠٢٨/٢٢١ و ٩٠٢٩)، وابن ماجه (٦٠١)، وابن حبان (٣/ ٤٣٩ - ٤٤٠/ ١١٦٤) و (١٤/ ٦٢ و ٦٣/ ٦١٨٤ و ٦١٨٥)، وأحمد (٣/ ١٢١ و ١٩٩ و ٢٨٢)، وإسحاق (٥/ ٥٤/ ٢١٥٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٨٠/ ٨٧٩)، والبزار (١٣/ ٣٨٩/ ٧٠٧٦)، وأبو يعلى (٥/ ٢٩٩ و ٤٢٦ و ٤٥١/ ٢٩٢٠ و ٣١١٦ و ٣١٦٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٥٠٦/ ٧٩٤٢)، وابن حزم (٢/ ٥)، والبيهقي (١/ ١٦٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٥١١)، وفي الاستذكار (١/ ٢٩٢).

• تنبيهات:

الأول: كذا وقع عند مسلم، وفي بعض المصادر: "قالت أم سليم"، فكانت هي الرادة على نفسها، المنكرة على قولها، فلا يستقيم بذلك المعنى.

قال المازري: "قال بعضهم: كذا وقع في أكثر النسخ [يعني: نسخ مسلم]: "فقالت أم سليم وغُيِّر في بعض النسخ فجُعل: "فقالت أم سلمة" مكان أم سليم، والمحفوظ من طرق شتى: "فقالت أم سلمة".

قال القاضي عياض: وهو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم، والرادة عليها هي أم سلمة في هذا الحديث، أو عائشة في الحديث الآخر، ويحتمل أن عائشة وأم سلمة كلتاهما أنكرتا عليها، فأجاب النبي كل واحدة بما أجابها، وإن كان أهل الحديث يقولون: إن الصحيح هنا: أم سلمة، لا عائشة" [إكمال المعلم (٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، ونقله النووي في المنهاج (٣/ ٢٢١)].

قلت: قد رواه البيهقي من نفس طريق مسلم من طريق العباس بن الوليد النرسي، عن يزيد بن زريع به، فقال: "فقالت أم سلمة".

وكذا قال الجماعة: عبدة بن سليمان، وعبد الأعلى، وابن أبي عدي، ويزيد بن هارون، ومحمد بن بكر، ومحمد بن جعفر، وقال الأخير: "فقالت أم سلمة زوج النبي .

فلا شك أن رواية مسلم: "فقالت أم سليم": وهم.

وأما ما وقع من ذلك في مسند أبي يعلى فما أراه إلا من الناسخ أو من الطابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>