٣ - ورواه جويرية بن أسماء [بصري، ثقة]، عن نافع، عن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب جعل فرساً في سبيل الله، فحمل رسول الله ﷺ على ذلك الفرس رجلاً، فوجده عمر يبيعه، فقال عمر لرسول الله ﷺ: إن الذي حملته على الفرس وجدته يبيعه؛ فأشتريه يا رسول الله؟ قال: «لا تشتره، ولا تعد في صدقتك».
أخرجه أبو يعلى (١٠/ ٢١١/ ٥٨٤٠)، وأبو عوانة (١٢/ ٥٣٧/ ٦٠٩٢). [المسند المصنف (١٤/ ٤٤٢/ ٧٠٤٣)].
وهذا حديث صحيح، إسناده على شرط الشيخين.
٤ - ورواه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري [ثقة حافظ]، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة]:
عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر تصدق بفرس له في زمن رسول الله ﷺ، وأنه وجده يباع، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «لا تشتريه، ولا تقربنه».
أخرجه الشافعي في السُّنن (٣٨١)، وأبو عوانة (١٢/ ٥٣٨/ ٦٠٩٣)، والطحاوي في المشكل (١٣/٢١/٥٠٢٣)، والبيهقي في المعرفة (٦/ ١٦٠/ ٨٣٤٧).
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن الأشبه لفظ مالك، وعبيد الله بن عمر، وجويرية بن أسماء: «ولا تعد في صدقتك»، أو: «ولا ترجع في صدقتك».
ولعل الوهم فيه ممن دون يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، فإنه من الثقات الأثبات، ولم أجده بهذا اللفظ إلا من طريق عبد الوهاب الثقفي عند الشافعي ومن رواه من طريقه، وأما رواية الفزاري عند أبي عوانة فلم يسق لفظها، وإنما أحال على رواية عبيد الله وجويرية بلفظ: «لا تبتاعه، ولا ترجع في صدقتك»، فتبين بذلك المراد، والله أعلم.
٥ - ورواه أبو زرعة [عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي: ثقة حافظ ناقد]: ثنا علي بن عياش الحمصي [ثقة ثبت]: ثنا شعيب بن أبي حمزة [حمصي، ثقة]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله، فدفعه إلى رسول الله ﷺ، فحمل عليه رجلاً، فوجد عمر الرجل الذي حمله رسول الله ﷺ على ذلك الفرس يبيعه، فأتى عمر رسول الله ﷺ فقال: إن الرجل الذي حملته على الفرس يبيعه، فأردت أن أشتريه منه، فقال رسول الله ﷺ: «لا تشتره، ولا تعد في صدقتك».
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٤/ ١٤٧/ ٢٩٦٧).
وهذا إسناد صحيح غريب.
• وله طريق أخرى عن نافع إسنادها واه: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٣٣١/ ٢٤٢٣).
٦ - ورواه معمر بن راشد، وعقيل بن خالد، والأوزاعي [وعنه: عقبة بن علقمة بن