للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العوام وإسحاق - يعني: الأزرق - ويزيد: كتبوا عن شريك بواسط من كتابه، قدم عليهم في حفر نهر. قال أحمد: سماع هؤلاء أصح عنه؛ يعني: سماع أهل واسط» [مسائل أبي داود (١٩٩٢)، المدرج للخطيب (١/ ٤٥٤)، التهذيب (٢/ ١٦٤)، فضل الرحيم الودود (٨/ (٤٥/ ٩٩٦) ٧٦٥) و (١٠/ ٤٥٠)].

وعليه: فهو إسناد كوفي جيد.

والحديث صحيح بمجموع الطريقين: طريق ميسرة أبي صالح، وطريق أبي ليلى الكندي، كلاهما عن سويد بن غفلة به، في أحدهما أنه سمع مصدق النبي ، وفي الثاني: أنه قرأ كتاب النبي الذي عهد به إليه في الصدقة، فاجتمع فيه السماع من الصحابي، وقراءة الكتاب الذي أتى به من عند النبي ، فازداد بذلك قوة وثبوتاً، والله أعلم.

• وأما قوله في رواية ميسرة أبي صالح: إن في عهدي: أن لا آخذ من راضع لبن؛ فهو محمول على عد السخال والصغار والرضع والغذاء على رب الماشية، دون أن يأخذها في الزكاة، على ما سيأتي بيانه في قصة عمر بن الخطاب مع مصدقيه، إن شاء الله تعالى.

قال أحمد في مسائل ابنه صالح (١٣٥٩): «يحتسب بالسخال عليهم، ولا يؤخذ في الصدقة إلا الثني، والجذع من الضأن كذلك».

وأما طرفه الآخر: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»، فهو ثابت من حديث أنس عن أبي بكر، ومن حديث ابن عمر، ومن كتاب عمر، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن كتاب عمرو بن حزم.

فهو حكم قد اتفقت عليه كتب الصدقات، والله أعلم.

* * *

١٥٨١ - قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي: حدثنا وكيع، عن زكريا بن إسحاق المكي، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن ثفنة اليشكري قال الحسن: روح يقول: مسلم بن شعبة - قال: استعمل [نافع] ابن علقمة أبي على عرافة قومه، فأمره أن يصدقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخاً كبيراً يقال له: سعرُ بنُ دَيْسَم، فقلتُ: إن أبي بعثني إليك - يعني: لأصدقك، قال: ابن أخي، وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار، حتى إنا نتبين ضروع الغنم، قال: ابن أخي، فإني أحدثك إني كنتُ في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولا رسول الله إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت: ما عليَّ فيها؟ فقالا: شاةٌ، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضاً وشحماً، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاةُ الشَّافع، وقد نهانا

<<  <  ج: ص:  >  >>