شاتان إلى مئتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاث مئة، فإذا زادت ففي كل مئة شاة.
وفي الإبل في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».
أخرجه أحمد (٣/٣٥/١١٣٠٧)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ١٣١/ ١٩٣٦). [الإتحاف (٥/ ٣٩٧/ ٥٦٤٤)، المسند المصنف (٢٨/ ٢٤١/ ١٢٦٧٩)].
وقد خرج مسلم في صحيحه (١٦٢/ ٤٥٤) طرفاً منه [راجع تخريجه في فضل الرحيم الودود (٩/١٧/٨٠٤)].
وهو حديث صحيح غريب؛ لأجل تفرد معاوية به.
ومعاوية بن صالح الحضرمي الحمصي: صدوق، له إفرادات وغرائب وأوهام، ولأجل ذلك تكلم فيه من تكلم، والأكثر على توثيقه، وقد أكثر عنه مسلم، لكن أكثره في المتابعات والشواهد [راجع: فضل الرحيم الودود (٧/ ٣٥٨/ ٦٦٦)، والحديث السابق برقم (١٣٧٥)].
٢ - كتاب عمرو بن حزم:
رواه الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ، كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقُرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها:
«من محمد النبي ﷺ، إلى شرحبيل بن عبد كُلال، والحارث بن عبد كُلال، ونعيم بن عبد كُلال، قيل ذي رعين، ومعافر، وهمدان، أما بعد: فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء، أو كان سيحاً، أو بعلاً، ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق.
وفي كل خمس من الإبل السائمة شاة، إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين، ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين [واحدة] ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمساً وأربعين، فإذا زادت على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل، إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين