قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦٢٨): حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن سلمة [الحراني: ثقة]، عن أبي عبد الرحيم [خالد بن أبي يزيد الحراني: ثقة]، عن زيد بن أبي أنيسة [جزري، ثقة]، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من القمح، والوسق: ستون صاعاً.
وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح. [راجع طرق حديث جابر في شواهد الحديث السابق].
• وروي ذلك عن ابن عمر بإسناد ضعيف:
رواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن شريك بن عبد الله النخعي [صدوق، سيئ الحفظ]، عن ليث بن أبي سليم [ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميُّز حديثه]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وزن الوسق: ستون صاعاً.
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٦٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٠/ ١٠٠١٢) (٦/ ٢٠٦/ ١٠٢٨٣ - ط الشثري)، والبيهقي (٤/ ١٢١).
• كما يروى ذلك أيضاً عن عدد من التابعين، مثل: عامر بن شراحيل الشعبي، والحسن البصري، والزهري، وجماعة ممن دونهم، وهو قول الأئمة الأربعة، وعامة أهل العلم، بل نقل عليه الإجماع [انظر: المصادر السابقة، وغيرها].
• قال أبو عبيد: «والحجاجي: قفيز، كان الحجاج بن يوسف اتخذه على صاع عمر»، وقد روي ذلك عن جماعة [انظر: الخراج ليحيى بن آدم (٤٧١ - ٤٨١)، والأموال لأبي عبيد (١٤٢٩ - ١٤٣٥)، والأموال لابن زنجويه (١٩٢٤ - ١٩٢٧)].
وقال ابن خزيمة: «لا خلاف بين العلماء أن: الوسق ستون صاعاً».
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/٣٣): «وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «الوسق ستون مختوماً»، وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم» [ونقله ابن القطان الفاسي في الإقناع (١/ ٢٢٠/ ١٢٢١)].
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٣٢)، وكذا في التمهيد (٢٠/ ١٤٧ - ١٤٨): «والوسق ستون صاعاً بإجماع من العلماء، بصاع النبي ﷺ، والصاع: أربعة أمداد بمده ﷺ، ومده زنة رطل وثلث وزيادة شيء لطيف، بالرطل البغدادي، وهو رطل الناس في آفاق الإسلام اليوم، وعلى هذا جمهور العلماء».
•••
١٥٦١ - محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا صُرَد بن أبي المنازل: سمعت حبيباً المالكي، قال: قال رجل لعمران بن حصين: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثونا بأحاديث ما نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب عمران، وقال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهماً: درهماً، ومن كل كذا وكذا شاةً: شاةً، ومن كل كذا