وبعد الإقامة، قال: وحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-م أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، ثم قام نصلى.
أخرجه النسائي في المجتبى (١/ ٢٩٣/ ٦١٢) و (٣/ ٢٣١/ ١٦٨٥)، وفي الكبرى (٢/ ١٥٣/ ١٣٩٧) و (٢/ ٢٢٨/ ١٥٩٤)، والبيهقي (٢/ ٤٨٠). [التحفة (٦/ ٣٩٠/ ٩٤٨١)، المسند المصنف (١٨/ ٨٦/ ٨٤٣٧)].
• ورواه وكيع بن الجراح، ووهب بن جرير:
عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عمرو بن شرحبيل، قال: سئل عبد الله عن الوتر بعد الأذان، فقال: نعم، وبعد الإقامة.
وفي رواية: أقيمت الصلاة فانتظرنا عمرو بن شرحبيل، وكان إمامهم، فقال: إني كنت أوتر، ثم قال: سئل عبد الله: هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم، وبعد الإقامة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٥/ ٦٧٦٤)، والطحاوي في المشكل (١١/ ٣٦٣).
وهو إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، وعمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الكوفي الهمداني: سمع ابن مسعود [التاريخ الكبير (٦/ ٣٤١)]، وروايته عنه في الصحيحين [البخاري (٤٧٧ ٤)، مسلم (٦٨)].
وزيادة ابن أبي عدي في المتن: زيادة مقبولة؛ مع هذين في شعبة، فإنه ثقة حافظ، يعتمد على حفظه، والله أعلم [فضل الرحيم الودود (٥/ ٣٤٤/ ٤٤٧)].
• ورواه القاسم بن معن [ثقة]، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن أبي ميسرة، قال: جاء رجل إلى عبد الله، فقال: أوتر بعد النداء؟ فقال: نعم، وبعد الإقامة.
أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ١٥٤/ ١٣٩٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٨٢/ ٩٤١٦) [وسقط من إسناده: عن أبيه]. [التحفة (٦/ ٣٩٠/ ٩٤٨١)، المسند المصنف (١٨/ ٨٦/ ٨٤٣٧)].
قال النسائي: "كان القاسم بن معن من الثقات؛ إلا أنه كان مرجئًا".
وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح.
* قال ابن رجب في الفتح (٩/ ١٥٩) عن الطرف المرفوع: "فإن كان مراده: أنه نام عن الوتر فذاك، وإن كان مراده: أنه نام عن الفريضة ثم قضاها، فيكون مراده إلحاق القضاء في الوتر بالقياس.
وكذا روي عن ابن عمر، أنه قاس قضاء الوتر على قضاء الفرض.
وأخذه بعضهم من عموم قوله: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، ... ، فيدخل في عمومه الوتر".
قلت: يدل على أنه وقع قياسًا من ابن مسعود، أمور: منها: أنه لم يقع منه التنصيص على قضاء الوتر مع الفريضة، ومنها: أن هذه الواقعة مشهورة، في قصة نومهم عن صلاة