للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي رواية عفان: أن رسول الله قال: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس".

أخرجه ابن ماجه (١٢٥٠)، والدارمي (١٥٧٥ - ط. البشائر)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٤٢٠/ ١٨٦٩)، وابن خزيمة (٣/ ٣١٠/ ٢١٤٦)، وأحمد (١/ ٢٠ - ٢١ و ٣٩)، والطيالسي (٢٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣١ - ١٣٢/ ٧٣٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٨٧/ ١٠٨٢)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٤٦٩)، وابن حزم في المحلى (٣/ ١١)، وابن عبد البر في الاستذكار (١/ ١١٤)، [التحفة (٧/ ٢٢٠/ ١٠٤٩٢)، الإتحاف (١٢/ ٢٣٢/ ١٥٤٧٧)، المسند المصنف (٢٢/ ١٣٨/ ٩٩٩٤)].

رواه عن همام: عفان بن مسلم، وأبو داود الطيالسي، وعبد الصمد بن عبد الوارث.

٦ - ورواه سعيد بن منصور [ثقة حافظ]، ويحيى بن حماد [ثقة، ختن أبي عوانة]:

قالا: حدثنا أبو عوانة [ثقة ثبت]، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس ، قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر؛ أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٠٣)، وفي المشكل (١٣/ ٢٩١/ ٥٢٧٧ و ٥٢٧٨).

وهو حديث صحيح، متفق على صحته من حديث قتادة.

٧ - ورواه أبو عمر الضرير [حفص بن عمر: صدوق عالم]، قال: نا أبو هلال الراسبي [محمد بن سليم: ليس بالقوي]، عن قتادة، عن رفيع أبي العالية، عن ابن عباس، قال: حدثني رجال مرضيون، فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر؛ أن رسول الله نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.

أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٧٩/ ٢٥٤٨).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبي هلال إلا أبو عمر".

قلت: إسناده جيد في المتابعات، وهو حديث متفق على صحته من حديث قتادة.

• قال البزار: "وهذا الحديث قد رواه عن قتادة: سعيد، وشعبة، وهشام، وهمام، وأبان، ومنصور بن زاذان، كل هؤلاء ذكره، فاجتزينا بمن ذكرنا، والنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح قد رواه عن النبي جماعة كثيرة".

° وقوله في رواية هشام وهمام: "حتى تُشرِقَ الشمس"؛ يعني: حتى تصفو وتضيء، والإشراق من الإضاءة والصفاء، ولا يكون ذلك إلا بارتفاعها، فيتفق بذلك حديث عمر مع حديث ابنه عبد الله، وقيل: حتى تطلع، كما في بقية الروايات، وقيل: هي رواية بالمعنى، قال ابن الملقن في الإعلام (٢/ ٣١٤): "ذكر في هذا الحديث النهي عن الصلاة: "حتى تُشرِق وفي الحديث الآتي بقيد: "حتى ترتفع"، وهما بمعنى، وبذلك تبين أن المراد بالطلوع في باقي الروايات: ارتفاعها، وإشراقها، وإضاءتها، لا مجرد ظهور قرصها"

<<  <  ج: ص:  >  >>