للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأمن كانت الإباحة في القصر قائمة في حال الخوف بكتاب اللَّه، وفي حال الأمن بالأخبار الثابتة عن نبي اللَّه ".

وقال ابن حبان بعد حديث ابن عمر: "أباح اللَّه جل وعلا قصر الصلاة عند وجود الخوف في كتابه، حيث يقول: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وأباح المصطفى قصر الصلاة في السفر عند وجود الأمن بغير الشرط الذي أباح اللَّه جل وعلا قصر الصلاة به، فالفعلان جميعًا مباحان من اللَّه، أحدهما إباحة في كتابه، والآخر إباحة على لسان رسوله ".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٢٩٩): "فكان القصر في السفر مع الأمن: زيادة بيان على لسان رسول اللَّه ، وإن لم ينزل به وحي يتلى، ومثله كثير في الشرع".

* وفي الباب أيضًا مما جاء في صلاة النبي في السفر ركعتين ركعتين على الدوام، وهي أحاديث كثيرة، منها:

١ - حديث أنس [ويأتي برقم (١٢٠١ و ١٢٠٢)].

٢ - حديث ابن عمر [ويأتي برقم (١٢٢٣)].

٣ - حديث عمران بن حصين [ويأتي برقم (١٢٢٩)].

٤ - حديث ابن عباس [ويأتي برقم (١٢٣٠ - ١٢٣٢)].

٥ - حديث أنس [ويأتي برقم (١٢٣٣)].

٦ - حديث ابن مسعود [ويأتي برقم (١٩٦٠)].

٧ - حديث حارثة بن وهب [ويأتي برقم (١٩٦٥)].

٨ - حديث أبي جحيفة [تقدم برقم (٥٢٠)] [وهو في الصحيحين. راجع فضل الرحيم الودود (٦/ ١٣٠/ ٥٢٠)].

٩ - حديث ابن عباس:

يرويه شعبة [وعنه: غندر محمد بن جعفر، وخالد بن الحارث، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وعفان بن مسلم، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وسليمان بن حرب، وأبو حفص عمر بن حفص الحوضي، وحجاج بن محمد، ومحمد بن كثير العبدي، وبشر بن عمر الزهراني، وعمرو بن مرزوق، والربيع بن يحيى الأشناني]، وسعيد بن أبي عروبة [وعنه ممن سمع منه قبل الاختلاط: يزيد بن زريع]، وهشام الدستوائي [وهو ثابت عنه]، وهمام بن يحيى [وهو ثابت عنه]، وأيوب السختياني [وعنه: الحارث بن عمير، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي]:

قال شعبة: سمعت قتادة، يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي، قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنتُ بمكة، إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين، سنة أبي القاسم .

ولفظ ابن أبي عروبة [عند النسائي]، قال: حدثنا قتادة؛ أن موسى بن سلمة حدثهم؛

<<  <  ج: ص:  >  >>