٤ - مرسل عمر بن عبد العزيز:
يرويه وهيب بن خالد [ثقة ثبت]، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي [متروك، كذبه جماعة]:
عن إبراهيم بن عقبة [مدني، ثقة]، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب في عيدين اجتمعا، فقال: قد وافق هذا على عهد رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "من كان من أهل العالية، فمن أحب أن يشهد الجمعة فليشهد، ومن قعد قعد من غير حرج).
أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٣٩)، وفي المسند (٧٧)، وأبو بكر الفريابي في أحكام العيدين (١٥٤)، والبيهقي في المعرفة (٣/ ٦٥/ ١٩٥٥).
وهذا مرسل بإسناد صحيح.
• قال علي بن المديني: "في هذا الباب غير ما حديث عن النبي ﷺ بإسناد جيد" [الاستذكار (٢/ ٣٨٦)، الأحكام الكبرى (٢/ ٤٧٥)، الأحكام الوسطى (٢/ ١١١)].
* فإن قيل: يعارض ما تقدم:
ما رواه أبو عوانة، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وجرير بن عبد الحميد، ومسعر بن كدام، والقاسم بن معن، وغيلان بن جامع، وسفيان بن عيينة [وعنه: عبد الجبار بن العلاء]:
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يومٍ واحدٍ، يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين.
وفي رواية: كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين والجمعة: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما.
وفي رواية: فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما جميعًا في الجمعة والعيد.
ومنهم من اختصر الحديث فجعله في الجمعة وحدها.
أخرجه مسلم (٨٧٨/ ٦٢)، وأبو عوانة (١٣/ ٥٢١/ ١٧٠٨٨ - إتحاف المهرة)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٤٦٣/ ١٩٧٣)، وأبو داود (١١٢٢)، والترمذي في الجامع (٥٣٣)، وفي العلل (١٥٢)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الجامع "مختصر الأحكام" (٣/ ٦٠/ ٥٠٢)، والنسائي في المجتبى (٣/ ١١٢/ ١٤٢٤) و (٣/ ١٥٦٨/١٨٤) و (٣/ ١٩٤/ ١٥٩٠)، وفي الكبرى (٢/ ٢٨٨/ ١٧٥٠ و ١٧٥٢) و (٣/ ٣٠٣/ ١٧٨٨) و (١٠/ ٣٣٢/ ١١٦٠١)، وابن ماجه (١٢٨١)، والدارمي (١/ ٤٤٣/ ١٥٦٨) و (١/ ٤٥٧/ ١٦٠٧)، وابن خزيمة (٢/ ٣٥٨/ ١٤٦٣)، وابن حبان (٧/ ٦١/ ٢٨٢١) و (٧/ ٦٢/ ٢٨٢٢)، وابن الجارود (٣٠٠)، وأحمد (٤/ ٢٧٣ و ٢٧٦ و ٢٧٧)، والطيالسي (٢/ ١٤٣/ ٨٣٢)، وعبد الرزاق (٣/