للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وأما حكم الصلاة على النبي بعد التشهد:

فقد ذهب الجمهور إلى القول بالاستحباب، وحملوا الأمر الوارد في الآية بأنه فرض على الجملة، غير محدد بوقت، وأن الواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض: مرة؛ كالشهادة له بالنبوة، وما عدا ذلك فمندوبٌ مرغبٌ فيه، من سنن الإسلام وشعار أهله [انظر: الشفا (٢/ ٥١)].

• وممن قال بالوجوب في الصلاة بعد التشهد، أو قال بالفرضية: الشافعي، وابن المواز من المالكية، واختلفت الرواية عن أحمد وإسحاق.

قال الشافعي في الأم (١/ ١١٧): "فرض الله ﷿ الصلاة على رسوله فقال: " ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦)[الأحزاب: ٥٦].

قال الشافعي: فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة، ووجدنا الدلالة عن رسول الله بما وصفت من أن الصلاة على رسوله فرضٌ في الصلاة، والله تعالى أعلم"، ثم ذكر ما وصل إليه بالإسناد مما سبق ذكره.

ونقل أبو زرعة الدمشقي عن أحمد قوله: "كنت أتهيب أن أقول: لا تبطل صلاة من لم يصلِّ على النبي ، ثم تبينت، فإذا الصلاة على النبي واجبة، فمن تركها أعاد الصلاة" [مشيخة شهدة (٥/ ١٦١٧)، المغني (١/ ٣١٨)، جلاء الأفهام (٣٣٢)، وقال: "وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب"].

وكان قد سئل قبل ذلك عن قول إسحاق ببطلان صلاة من ترك الصلاة على النبي ، فقال أحمد: "ما أجترئ أن أقول هذا وقال مرة: "هذا شذوذ" [جلاء الأفهام (٣٣٢)].

وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان، وعنه رواية أخرى، قال له حرب الكرماني: "الرجل إذا تشهد فلم يصلِّ على النبي قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة" [جلاء الأفهام (٣٣١)].

• قال البيهقي في المعرفة (٢/ ٤٢): "وروينا عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي قال: "لا صلاة لمن لم يصلِّ على نبي الله ". وعبد المهيمن هذا: غير قوي في الحديث.

وروينا عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود الأنصاري؛ أنه قال: لو صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد ما رأيت أنها تتم، وفي رواية أخرى: وعلى آل محمد، وجابر هذا هو الجعفي، وهو: ضعيف.

وروينا عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي؛ أنه قال: من لم يصل على النبي في التشهد فليعد صلاته، أو قال: لا تجزي صلاته". [وانظر: مختصر الخلافيات (٢/ ٢١٩)].

• قلت: أما حديث سهل بن سعد:

فقد وصله: الدارقطني (١/ ٣٥٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>