للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والدارقطني في العلل (٩/ ٦٤/ ١٦٤٤)، وأبي سعيد النقاش في فوائد العراقيين (١٠١)، وأبي نعيم في الحلية (٧/ ٢٦٦)].

• ومن شواهده: حديث أنس بن مالك:

يرويه عبد الله بن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى العيد بالمصلى، مستترًا بحربة.

وفي رواية: كان النبي يصلي إليها، يعني: إلى العنزة.

أخرجه النسائي في الكبرى (٢/ ٣٠٢/ ١٧٨٣)، وابن ماجه (١٣٠٦)، وأبو عوانة (١/ ٣٨٨/ ١٤١٢)، وابن خزيمة (٢/ ١٢/ ٨٠٩)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٨٨/ ٢٤٣٣)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٥)، وابن المقرئ في المعجم (٦٧).

• خالفه: ابن أبي أويس، فرواه عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني من رأى أنس بن مالك يركز عصاه يصلي إليها عند الكعبة يسترها بينه وبين الناس.

أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ١١٠/ ١٢٣٥).

وهذا موقوف بإسناد ضعيف؛ لإبهام الراوي عن أنس.

قلت: والأقرب أنه كان عند سليمان بن بلال على الوجهين لاختلاف المتن والسياق، وابن وهب أحفظ من إسماعيل بن أبي أويس، وإسناده محفوظ، والله أعلم.

وعليه فإن: حديث أنس المرفوع: إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، ويحيى بن سعيد الأنصاري سمع أنسًا [التاريخ الكبير (٨/ ٢٧٥)]، وروايته عنه في صحيح البخاري [الأحاديث (٢٢١ و ٢٣٧٦ و ٥٣٠٠) وغيرها]، وقد صححه أبو عوانة، وابن خزيمة.

• قال ابن خزيمة: "وفي أمر النبي بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بأن وثبت أنه أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في طولها؛ لا في طولها وعرضها جميعًا".

وبهذه الأحاديث في الصلاة إلى العنزة والحربة والسهم احتج ابن المنذر على هذا المعنى بقوله (٥/ ٨٨): "ذكر الخبر الدال على أن أمر النبي بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في عرضها".

***

٦٨٨ - . . . شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أن النبي صلى بهم بالبطحاء -وبين يديه عَنَزَةٌ- الظهرَ ركعتين، والعصرَ ركعتين، يمرُّ خلف العنزة، المرأةُ، والحمارُ.

• حديث متفق على صحته.

تقدم برقم (٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>