للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الدارقطني في العلل (١٣/ ١٧/ ٢٩٠٣): "والمحفوظ: قول أيوب: إن نافعًا، قال: سمعت ابن عمر يرفعه إلى النبي ، أو إلى عمر".

وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ١٢٩): "والمحفوظ في هذا الحديث رواية من رواه بالشك في رفعه، قاله الدارقطني".

وقال في موضع آخر (٢/ ١٤٨ و ١٤٩): "حديث مختلف في رفعه، وفي وقفه على عمر بن الخطاب، وقد روي موقوفًا على ابن عمر من قوله"، ثم قال: "قال الأثرم في هذا الحديث: ليس كل أحد يرفعه، وقد روي عن النبي من وجوه خلافه، يشير إلى الالتحاف والاتشاح بالثوب، كما تقدم، وإن صح حديث ابن عمر فهو محمول على ما إذا لم يردَّه على عِطفيه، فإن ذلك هو السدل المكروه".

• قلت: ولعل الأقرب عدم الرفع، وأنه موقوف على عمر، فإن رواية الجزم أولى من رواية الشك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ونافع لم يجزم برفعه:

• فقد روى ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر ، قال: رأى عمر بن الخطاب رجلًا يصلي ملتحفًا، فقال له عمر حين سلم: لا يصلِّينَّ أحدكم ملتحفًا، ولا تشبهوا باليهود، فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد، فليتزر به.

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨/ ٣١٩٦)، والطحاوي (١/ ٣٧٨).

وهذا موقوف على عمر بإسناد على شرط الشيخين.

كذا رواه عن ابن شهاب: عقيل بن خالد، ومعمر بن راشد [وهما من أثبت الناس في الزهري].

وخالفهما: زمعة بن صالح [وهو: ضعيف]، فرواه عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ، بمثل حديث جابر من رواية القعقاع بن حكيم، في إباحة الصلاة في ثوب واحد.

أخرجه الطحاوي (١/ ٣٧٩).

وهذه الرواية وهم من زمعة، والمحفوظ عن ابن شهاب: ما رواه عنه أصحابه الثقات.

وانظر: مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٥٢/ ١٣٧٢).

• قال الطحاوي: "فهذا سالم، وهو أثبت من نافع وأحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر ، لا عن النبي ، فصار هذا الحديث عن عمر ، لا عن النبي . ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر من قوله، ولم يذكر فيه رسول الله ، ولا عمر ".

• رواه مالك، وأيوب السختياني، وأبو الجودي الحارث بن عمير [ثقة]، وميسرة بن عقال [مجهول. التاريخ الكبير (٧/ ٣٧٦)، الجرح والتعديل (٨/ ٢٥٣)، الثقات (٧/ ٤٨٤)]:

<<  <  ج: ص:  >  >>