للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وفي الباب:

١ - عن جابر عن رسول الله : أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.

أخرجه مسلم (٢٨١)، وأبو عوانة (١/ ١٨٤/ ٥٧٤)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٣٦/ ٦٤٨)، والنسائي (١/ ٣٤/ ٣٥)، وابن ماجه (٣٤٣)، وابن حبان (٤/ ٦٠/ ١٢٥٠)، وأحمد (٣/ ٣٤١ و ٣٥٠)، وأبو عبيد في الطهور (١٥٨ و ١٥٩ و ١٦٣ و ١٦٤)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣٠/ ١٥٠٠)، وابن المنذر (١/ ٣٣٠/ ٢٦٥)، والطحاوي (١/ ١٥)، وابن الأعرابي في المعجم (٢/ ٤٥٠/ ٨٧٨)، وأبو محمد الفاكهي في فوائده (١٠٩)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٤٣)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٤) و (٨/ ٧٢)، والبيهقي (١/ ٩٧)، والخطيب في التاريخ (٤/ ٢٥٢)، وابن عساكر في التاريخ (١٤/ ٢٦٣)، والذهبي في السير (١٤/ ١٣٤).

من طرق عن أبي الزبير عن جابر به.

وممن رواه عن أبي الزبير: الليث بن سعد، وهو ممن ميز سماعه.

٢ - روى إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : "لا يبولن أحدكم في الماء الناقع".

أخرجه ابن ماجه (٣٤٥)، والطبراني في الأوسط (٣/ ١٦٨/ ٢٨٢٢)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٢٢٨).

وهذا حديث منكر باطل، تفرد به ابن أبي فروة، وهو: متروك منكر الحديث، عن نافع العلم المشهور برواية جماعات من الثقات عنه.

والحديث إنما يرويه أبو هريرة وجابر بلفظ "الماء الدائم" أو "الراكد".

• وانظر فيما لا يصح أيضًا: البدر المنير (٢/ ٣٢٠)، الإصابة (١/ ٦١١).

• وانظر في فقه الحديث: ما تقدم تحت حديث القلتين برقم (٦٥)، وانظر: المجموع شرح المهذب (١/ ٢٠٩)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٣٨ و ٥١٩) و (٢١/ ٣٤ و ٦٥).

• فائدة:

قال النووي في شرح مسلم (٣/ ١٨٧): "الرواية "يغتسل"، مرفوع؛ أي: لا تبُلْ ثم أنت تغتسل منه، وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضًا جزمه عطفًا على موضع "يبولن"، ونصبه بإضمار أن، وإعطاء "ثم" حكم واو الجمع، فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه: الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه، أو منه، أم لا، والله أعلم".

وقال القرطبي في المفهم (١/ ٥٤١): "الرواية الصحيحة: يغتسلُ، برفع اللام، ولا يجوز نصبها، … [ثم ضعَّف القول بالجزم، وقال]: وهذا ليس بشيء"، ثم ذكر أن تقدير اللفظ: ثم هو يغتسل، "على التنبيه على مآل الحال، ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله، لما وقع فيه من البول".

<<  <  ج: ص:  >  >>