للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن نصر ص (٦٠٥): "ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النَّبيِّ في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصّحابة مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك، في تأويل ما روي عن النَّبيِّ ، ثم عن الصّحابة في إكفار تاركها وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها"، وقال شيخ الإسلام: "وتكفير تارك الصَّلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصّحابة والتابعين" [المجموع (٢٠/ ٩٧)]. والله أعلم.

***

٤٢٦ - قال أبو داود: حدّثنا محمَّد بن عبد الله الخزاعي، وعبد الله بن مسلمة، قالا: حدّثنا عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنَّام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة، قالت: سئل رسول الله : أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصَّلاة في أول وقتها".

قال الخزاعي في حديثه: عن عمة له يقال لها: أم فروة، قد بايعت النَّبيَّ ، أن النَّبيَّ سئل.

• حديث ضعيف.

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في السنن (١/ ٢٣٢)، وفي المعرفة (١/ ٤٥٤/ ٦٠٥).

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافًا شديدًا:

١ - فرواه عبد الله بن مسلمة القعنبي [ثقة]، وأبو نعيم الفضل بن دكين [ثقة ثبت]، ووكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، وعبد الرَّزاق بن همام الصنعاني [ثقة حافظ]، وعثمان بن عمر بن فارس [ثقة أبي وقع في روايته: "عبيد الله"، وهو تصحيف]، وعبد الله بن سعيد بن عبد الملك أبو صفوان الأموي [ثقة]، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي [صدوق فقيه، كان يهم]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [صدوق]:

ثمانيتهم: عن عبد الله بن عمر العمري، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته [شك عبد الرَّزاق فقال: "أو جداته" عن أم فروة [قال أبو نعيم: "عن جدته أم فروة"، وقال المغيرة: "عن جدة له يقال لها أم غزوة"]، عن النَّبيِّ به.

أخرجه أبو داود (٤٢٦)، وعبد الرَّزاق (١/ ٥٨٢/ ٢٢١٧)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/ ٣٠٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٨٠/ ٣٢١٩)، وإسحاق بن راهويه (٥/ ١٤٥ - ١٤٦/ ٢٢٦٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ١٤٥/ ٣٣٧٤)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٧٥) [(٣/ ١١٦٠) ط السلفي]. والطبراني في الكبير (٢٥/ ٨١/ ٢٠٧)، والدارقطني (١/ ٢٤٧)، وأبو نعيم في معرفة الصّحابة (٦/ ٣٥٤٥/ ٨٠١١)، والبيهقيّ في

<<  <  ج: ص:  >  >>