أبي رواد ليس به بأس، كان ثبتاً في ابن جريج، ومسلم بن خالد الزنجي [ليس بالقوي]: عن ابن جريج، قال: قال مجاهد: أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت، فوقعت على المروة، فأخذتها حية، فجعل فيها [عثمان] شاة.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥٠٤/ ١٢٦٥)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٤٢)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٨٦/ ٢٢٦٩)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٤٥٥/ ١٠٦٧٠).
قلت: مجاهد لم يدرك عمر، وابن جريج: لم يسمع من مجاهد.
قال الشافعي في الأم (٣/ ٤٠٥): «من أصاب من حمام مكة بمكة حمامة ففيها شاة، اتباعاً لهذه الآثار التي ذكرنا عن عمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، وعاصم بن عمر، وعطاء، وابن المسيب، لا قياساً».
• ورواه ابن مجاهد، عن أبيه، أن عمر مر بحمامة فطارت، فوقعت على المروة، فأخذتها حية فقتلتها، فجعل عمر فيها شاة.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٤/ ٨٥٢١).
قلت: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر: متروك، كذبه الثوري، ولم يسمع من أبيه [التهذيب (٢/ ٦٤٠)].
ج - وروى غندر محمد بن جعفر، وآدم بن أبي إياس، وشبابة بن سوار [وهم ثقات]:
عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة [ثقة ثبت]، عن شيخ من أهل مكة، قال: إن حماماً كان على البيت، فخرئ على يد عمر، فأشار إليه بيده فطار، فوقع على بعض بيوت أهل مكة، فجاءت حية، فأكلته، فحكم عمر على نفسه بشاة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/٨/١٣٦٩٦)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٨٣/ ٢٢٦١)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢٧ - مسند ابن عباس)، وأبو عمرو السمرقندي في حديثه (٣٠).
قلت: الحكم بن عتيبة: لم يدرك عمر، وفي سنده مبهم.
قال ابن جرير: «فلم ير عمر ﵁ لما نفر الحمامة الواقعة على البيت بتنفيره إياها عليه شيئاً حتى تلفت، فلما تلفت، وكان عنده أن سبب تلفها كان من تنفيره إياها، ألزم نفسه جزاءها فجزاها، وذلك هو الحق، وإنما استجاز عمر رضوان الله عليه تنفيره من الموضع الذي كان واقعاً عليه، مع علمه أن تنفير صيده غير جائز، لأن الطائر الذي نفر ذرق على يده، فكان له طرده عن الموضع الذي يلحقه أذاه في كونه فيه».
• ورواه معمر بن راشد [ثقة ثبت]، عن جابر، عن الحكم بن عتيبة؛ أن حماماً كان على البيت فخرأ على يد عمر، فأشار عمر بيده فطار، فوقع في بعض دور مكة، فجاءته حية فأكلته، فجعل عمر جزاءه شاة.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٤/ ٨٥٢٢).