عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: في بقرة الوحش بقرة.
وفي رواية ابن يمان: إذا أصاب المحرم بقرة الوحش ففيها جزور.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٣/ ٨٤٦٢)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٢٩/ ١٥٠٢٦). وهذا مقطوع على عروة بإسناد صحيح.
• ورواه ابن جريج، قال: أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، قال: في الشاة من الظباء شاة، وأدنى ما يكون في الصيد شاة.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٤/ ٨٤٦٦).
وهذا مقطوع على عروة بإسناد صحيح.
٧ - عن أبي عبيدة بن عبد الله:
روى عبد الأعلى بن عبد الأعلى: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، أنه كتب إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة يسأله عن النعامة يصيبها المحرم، وعن الحمار، وعن بيض النعام، وعن الجرادة؟ فكتب إليه في النعام بدنة، وفي الحمار بدنة. وهو مقطوع على أبي عبيدة قوله، بإسناد صحيح. [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٥٥)]
ورواه أبو النضر هاشم بن القاسم: حدثنا المسعودي، عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي؛ أنه كتب إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود يسأله عن المحرم يصيب حمار وحش، أو نعامة، أو بيض نعامة، وعن الجرادة يصيبها المحرم؟ فكتب إليه: أما المحرم يصيب حمار وحش ففيه بدنة، وفي النعامة بدنة، وفي بيض النعامة صيام يوم أو إطعام مسكين.
قلت: أما جزاء حمار الوحش، والنعامة، وبيض النعامة فهو مقطوع على أبي عبيدة بإسناد صالح في المتابعات، لأجل اختلاط المسعودي، وأنه مما حدث به بعد الاختلاط.
[تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٥٥)].
• ورواه عبد الله بن محرر [متروك، منكر الحديث]، قال: سمعت قتادة، يقول: كتب أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله يسأله عن حمار الوحش يصيبه المحرم، فكتب إليه أن فيه بدنة، أو قال: بقرة.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٤/ ٨٤٦٧).
ومع وهاء عبد الله بن محرر؛ إلا أنه وافق ابن أبي عروبة فيما رواه عن قتادة، فجعل جزاء حمار الوحش بدنة مقطوعاً على أبي عبيدة.
٨ - عن إبراهيم النخعي:
• يرويه: أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: في البقرة بقرة. وقال مرة: في الحمار بدنة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٢٩/ ١٥٠٢٥) و (٨/ ٣٣٠/ ١٥٠٢٨).