للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فجاء ابن عباس فقال له ذلك، فقال ابن عباس: اذبح شاة فتصدق بها. قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أمن حمام مكة؟ قال: نعم. لفظ سعيد [عند الشافعي].

وفي رواية عبد المجيد [عند الفاكهي] قال عطاء: في الحمامة شاة. قلت: أسمعت ابن عباس يقضي في شيء مما ذكرت؟ قال: لا؛ غير أن عثمان بن حميد جاءه، فقال: إن ابناً لي قتل حمامة، قال: ابتع شاة فتصدق بها. قال: قلت لعطاء: أمن حمام مكة قتل ابن عثمان؟ قال: نعم.

وفي رواية عبد الرزاق: قال: جاء عبد الله بن عثمان بن حميد إلى ابن عباس، فقال: إن ابني قتل حمامة بمكة؟ فقال ابن عباس: ابتغ شاة فتصدق بها.

وفي رواية حفص [عند ابن أبي شيبة، وابن أبي زيد] في صبي يعبث أصاب حمامة من حمام الحرم، فقال: اذبح عن ابنك شاة.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥٠٣/ ١٢٦٢)، وفي المسند (١٣٥)، وعبد الرزاق (٥/ ٨٥١٨/ ١٣٤ - ط التأصيل الثانية)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٨٦/ ١٥٢٧٧)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٤١)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٨٦/ ٢٢٦٩)، وابن أبي زيد القيرواني في الذب عن مذهب مالك (٢/ ٤٧٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٥)، وفي المعرفة (٧/ ٤٥٥/ ١٠٦٦٩)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٣٥ - اختصار ابن فرح).

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

قال الشافعي: «ففي قول ابن عباس دلالتان: إحداهما أن في حمام مكة شاة، والأخرى أنه يتصدق بالفداء على المساكين، وإذا قال: يتصدق به فإنما يعني كله لا بعضه».

وقال ابن أبي زيد: «ولا خلاف بين الناس أن عمد الصبي يجري مجرى الخطأ، وهذا إسناد لا يشك في صحته»، قلت: بل وقع في رواية ابن أبي شيبة النص على أن الصبي أصابها عبثاً، لا مريداً للصيد.

وهذا محل الشاهد منه، وهو أن ابن عباس قضى في الخطأ بجزاء الصيد.

• ورواه الشافعي، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وأحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي:

حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، قال: إن غلاماً من قريش يقال له: عبد الله بن عثمان بن حميد الحميدي، قتل حمامة من حمام الحرم، فسأل أبوه ابن عباس فأمره بشاة. لفظ ابن أبي عمر.

لفظ الأزرقي: عن ابن عباس ، أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام الحرم؛ قال

ابن عباس: فيه شاة. ولفظ الشافعي: أنه قضى في حمامة من حمام مكة بشاة.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥٣٥/ ١٣٣٢)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٤١)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٨٢/ ٢٢٥٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٥)، وفي الصغرى (٢/ ١٦٤/ ١٥٧٦)، وفي المعرفة (٧/ ٤٥٤/ ١٠٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>