رجل أصاب امرأته وهو محرم؟ قال: عليها الحج من قابل، ثم يفترقان من حيث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما، وعليهما الهدي.
أخرجه أبو بكر النجاد عزاه إليه: أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة [(٢/ ٢٢١)].
قلت: ولا أراه يثبت عن الزهري، فإن هذا الإسناد على شرط الشيخين، والزهري كثير الأصحاب، ولو كان معروفاً عن الزهري لوصل إلينا من طريق أحد أصحابه المعروفين، وذلك لاعتناء الناس بحديث الزهري، وذلك كما وصلت إلينا الطرق السابقة، ولو من وجه غريب، والآفة في ذلك من كثرة نقل القاضي أبي يعلى من كتب النجاد، واعتماده عليه، وزهده في النقل من كتب أئمة الرواية، وأحمد بن سلمان أبو بكر النجاد الفقيه، الحافظ الصدوق، شبهوه بابن صاعد في كثرة الحديث واتساع طرقه، لكن قال الدارقطني:«حدث أحمد بن سلمان من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله»، وقال أيضاً:«حدث من غير كتبه»، وقال حمزة السهمي:«سألت أبا بكر ابن عبدان عن عبد الباقي بن قانع؟ فقال: لا يدخل في الصحيح، ولا النجاد، يعني: أحمد بن سلمان» [سؤالات السهمي (١٧٧ و ٣٣٤). سؤالات السلمي (١٢). تاريخ بغداد (٤/ ١٨٩). السير (١٥/ ٥٠٢). اللسان (١/ ٤٧٥)].
• وحاصل ما تقدم فيمن جامع قبل التحلل الأول: فقد صح عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو؛ أن من أفسد حجه بالجماع: فإنه يمضي فيه، ويحج من قابل، ويهدي.
وقد اشتهر هذا القول عن ابن عباس، رواه عنه جمع من ثقات أصحابه: سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وعكرمة، وشعيب بن محمد، لكن اختلف قوله في الهدي بحسب حال السائل.
ومما جاء عن ابن عباس فيمن جامع بعد التحلل الأول، قبل أن يزور البيت:
أ - روى مالك بن أنس، عن أبي الزبير المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس، أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو بمنى قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥١٦/ ١١٣٦ - رواية يحيى الليثي)(٨٦٤ - رواية القعنبي)(١٢٣٨ - رواية أبي مصعب)(٦١/ ب - موطأ ابن القاسم رواية سحنون)(٢/ ١٢٥٢/ ١٥٥ - رواية ابن بكير)(٥٣٢ - رواية الحدثاني)(٥١٣ - رواية الشيباني)، وعنه: الشافعي في الأم (٨/ ٦٨٣/ ٣٨٦٣)، ومن طريقه: البيهقي في السنن (٥/ ١٧١)، وفي المعرفة (٧/ ٣٧٠/ ١٠٣٧٤)، وفي مناقب الشافعي (١/ ٥١٣).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
قال النووي في المجموع (٧/ ٣٨٦)، وابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٣٨٧): «رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح».