أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٥/ ٢٥١)، وسعيد بن منصور في سننه (٦/ ٣٩٢ - البدر المنير)[وبسنده تحريف]، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٥٦)
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
قال أبو عبيد: قوله: رجل من جراد: الرجل: الجماعة الكثيرة من الجراد خاصة، وهذا جمع على غير لفظ الواحد، … ، والذي يراد من هذا الحديث: أنه كره قتل الجراد في الحرم، وذلك لأنه كان عنده من صيد البر، وقال الله ﵎: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾.
ح - وروى سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق بن همام، وداود بن عبد الرحمن العطار، وعبد الله بن رجاء المكي [وهم ثقات]، وسعيد بن سالم القداح [ليس به بأس]، ومسلم بن خالد الزنجي [ليس بالقوي]:
عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء، يقول: سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم؟ فقال: لا، ونهى عنه، قال: أنا قلت له، أو رجل من القوم: فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد؟ فقال: لا يعلمون. لفظ القداح والزنجي [عند الشافعي] إلا أن في رواية الزنجي: منحنون. وبمثل لفظ القداح: رواه عبد الرزاق [في مصنفه]، وبنحوه رواه ابن عيينة [عند الفاكهي، والأزرقي، والساجي]، وداود العطار وابن رجاء [مقرونين عند أشهب].
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥١١، ١٢٧٥ و ١٢٧٦)، وفي المسند (١٣٦)، وأشهب بن عبد العزيز في المدونة (٢٠٣ - الرابع والخامس من كتاب الحج) وبمتنه تحريف، وعبد الرزاق (٥/ ١٣١/ ٨٤٩٧ - ط التأصيل الثانية)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٤١)[وبمتنه تحريف]، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٧٣/ ٢٢٣٤)، وزكريا بن يحيى الساجي [عزاه إليه: ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ١٣٣)]، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٧)، وفي المعرفة (٧/ ٤٦٢/ ١٠٦٩٨ - ١٠٧٠٠).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
قال الشافعي:«ومسلم أصوبهما، وروى الحفاظ عن ابن جريج: منحنون»، كذا قال الشافعي، وقد رواه الناس عن ابن جريج: محتبون.
وقال أشهب:«ومن جزاء كل جرادة بتمرة، أو كل جرادة بقدرها من الطعام خبزا أو حبا؛ أجزأ ذلك عنه. وفي الجرادة الواحدة: قبضة من طعام أحب إلي، والجرادات كذلك قبضة».
ط - وروى الأسلمي، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أدنى ما يصيبه المحرم الجراد، وليس فيما دونها جزاء، وفيها تمرة. أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٢/ ٨٥٠٤ - ط التأصيل الثانية).