عن ابن جريج، قال: أخبرنا بكير بن عبد الله الأشج، قال: سمعت القاسم بن محمد، يقول: كنت جالساً عند ابن عباس، فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو. لفظ سعيد بن سالم.
ولفظ مسلم بن خالد: عن ابن عباس: أن رجلاً سأله عن محرم أصاب جرادة؟ فقال: يتصدق بقبضة من طعام، وقال ابن عباس: وليأخذن بقبضة جرادات، ولكن على ذلك رأي [كذا عند الشافعي في الأم والمسند، وعند البيهقي: «رأيي»، وانظر: شرح مسند الشافعي للرافعي (٤/ ٢٨٦)].
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥٠٥ و ٥١٢ و ٥٣٥/ ١٢٦٧ و ١٢٧٨ و ١٣٣٣)، وفي المسند (١٣٦ و ٣٧١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٦)، وفي المعرفة (٧/ ٤٥٩/ ١٠٦٨٥ و ١٠٦٨٧). [الإتحاف (٧/ ٦٦٩/ ٨٧٢٩)].
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
قال الشافعي في الموضع الأول: «وهذا يدل على أنه إنما رأى عليه قيمة الجرادة، وأمره بالاحتياط، وفي الجرادة قيمتها في الموضع الذي يصيبها فيه، كان تمرة أو أقل أو أكثر، وهذا مذهب القوم، والله أعلم».
وقال في الموضع الثاني: وقوله: ولتأخذن بقبضة جرادات: إنما فيها القيمة، «وقوله: ولو؛ يقول: تحتاط، فتخرج أكثر مما عليك، بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك».
ب - ورواه عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ]، وأحمد بن أبان القرشي [ذكره ابن حبان في الثقات، وله مناكير. انظر ترجمته تحت الحديث رقم (٦٥٢)]:
عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، قال: أخبرني بكير بن عبد الله بن الأشج، عن القاسم بن محمد، قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها، وهو محرم؟ قال: فيها قبضة من قمح، وإنك لأخذ بقبضة جرادات. لفظ عبد الرزاق.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣١/ ٨٤٩٨ - ط التأصيل الثانية)، وزكريا بن يحيى الساجي [عزاه إليه: ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ١٣٣)]، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٥٦).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
ج - ورواه عمرو بن الحارث [ثقة ثبت، إمام فقيه]، وعبد الله بن لهيعة [ضعيف]: عن بكير بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، أن ابن عباس أفتى محرماً قتل جرادة، أن يتصدق بقبضة من طعام.
أخرجه أشهب بن عبد العزيز في المدونة (١٩٦ - الرابع والخامس من كتاب الحج)، وسعيد بن منصور في سننه (٦/ ٣٩٢ - البدر المنير)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٥٦). وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٦٨٨ - ط أضواء السلف): «ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه، وسنده صحيح».