للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٥٧/ ٨٦٥٢ - ط التأصيل الثانية)، وابن أبي شيبة (٩/ ٥٦/ ١٦١٨٥ - ط الشثري)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٩٨/ ٢٢٩٢).

وهذا مقطوع على قبيصة بن ذؤيب بإسناد صحيح، وقبيصة من أولاد الصحابة، ممن لهم رؤية، وكان عالماً فقيهاً، من فقهاء أهل المدينة وصالحيهم [التهذيب (١٠/ ٧٦٣ - ط دار البر)].

٩ - عن عطاء بن أبي رباح:

يرويه: أبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان: ثقة]، عن حجاج، عن عطاء، قال: يقتل الغراب.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١١٢/ ١٦٤٧٧ - ط الشثري).

وهذا مقطوع على عطاء بإسناد لا بأس به في المتابعات والآثار، وحجاج بن أرطاة: ليس بالقوي، وقد سمع عطاء، وكان راوية له، وأكثر عنه جداً، فهو صالح في المتابعات.

• وروى عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ]، عن هشام [هشام بن حسان بصري، ثقة]، عن عطاء، قال: يقتل المحرم الذئب إذا كابره، ويقتل من السباع ما كابره.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٥٧/ ٨٦٥١ - ط التأصيل الثانية).

وهذا مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.

• وروى عبد الله بن إدريس [ثقة ثبت]، وعبد المجيد بن أبي رواد [عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ليس به بأس، كان عالماً بحديث ابن جريج، ثبتاً فيه]، ومسلم بن خالد الزنجي [ليس بالقوي]:

عن ابن جريج، قال: وقال عطاء: وكلُّ عدوٍّ لك لم يذكر قتله، فاقتله وأنت حرام. قال: قلت له: العقاب فإنها تخطف - زعموا - حمل الضأن؟ قال: اقتلها. قلت: فالصقر والحميميق فإنهما يأخذان حمام المسلمين؟ قال: فاقتل. قال: وأقتل البعوض والدواب [كذا، ولعله: والذباب]؟ قال: نعم. قال: واقتل الذئب فإنه عدو. وقال عطاء: واقتل الوزغ؛ فإنه كان يؤمر بقتله، واقتل الجان ذا الطفيتين فإنه يؤمر بقتله. لفظ عبد المجيد [عند الفاكهي]، وبنحوه رواه الزنجي [عند الأزرقي]، مع تقديم وتأخير، وفيه: واقتل البعوض والذباب، واقتل الذئب فإنه عدو. ولفظ ابن إدريس [عند ابن أبي شيبة]: عن عطاء، قال: اقتل الذئب، وكل عدو لم يذكر في الكتاب.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٥٦/ ١٦١٨٨ - ط الشثري)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٤٩)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٩٧/ ٢٢٨٩).

وهذا مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.

• وروى حسين بن حسن [المروزي: ثقة]، قال: أنا الثقفي [عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: ثقة ثبت]، عن حبيب المعلم [لثقة، روايته عن عطاء عند الشيخين]، قال: سئل عطاء: أيُقتَل السبع في الحرم؟ قال: نعم. قال: فالحدأة؟ قال: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>