للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وراجع بقية طرق ما ثبت عن ابن عمر موقوفاً في هذا الباب: تحت حديث ابن عمر برقم (١٨٤٦)، ذكرتها في آخر طرق الحديث.

٤ - عن ابن عباس:

• يرويه: معاذ بن معاذ [العنبري: ثقة متقن]، قال: حدثنا عمران بن حدير [ثقة ثقة، من أوثق شيوخ البصرة]، عن منقر أبي بَشَامَة، عن ابن عباس قال: لا بأس بقتل الأفعى ورمي الحدأة. قال أبو عبد الرحمن: ووجدت في مكان آخر بشر أبي بشامة، بهذا الإسناد، وقال: يعني: المحرم.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٤٣ و ٤٤٤/ ١٥٤٨٣ و ١٥٤٨٤ - ط الشثري).

قال ابن قتيبة في غريب الحديث (٢/ ٣٥٦): «حديث ابن عباس: أن أبا بشامة قال: قلت له: إني قتلت حية وأنا محرم؟ فقال: هل بهشت إليك؟ قال قلت: لا. قال: لا بأس بقتل الأفعو ولا برمي الحِدَؤ. قال: فما نسيت خلاف كلامه لكلامنا.

يرويه: روح بن عبادة، عن عمران بن حدير، عن منقر أبي بشامة.

قوله: هل بهشت إليك. يريد: هل أقبلت إليك تريدك، يقال: قد بهش فلان إلى كذا، إذا خف إليه يريده … .

وأما قوله: الأفعو: فإن الواو قد يبدلها بعض العرب من الألف آخراً، فيقولون: أفعو وحُبْلَوْ. ذكر ذلك سيبويه وغيره».

قلت: وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد ضعيف منقر أبو بشامة: مجهول، لم يرو عنه سوى عمران بن حدير، سأل ابن عباس، ولا تُعرف له رواية [طبقات ابن سعد (٧/ ٢٣٧). تاريخ ابن معين للدوري (٤/ ٢١٠/ ٣٩٩٩). الكنى لمسلم (٤٥٩). الوحدان للنسائي (٧٣٢). كنى الدولابي (١/ ٣٩٠). الجرح والتعديل (٨/ ٤٣١). الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (٢/ ٧٥/ ١٠٨٦). المؤتلف للدارقطني (٤/ ٢١٦٢). فتح الباب (١٣٤٤). الاستغناء لابن عبد البر (٤٨٩). الإكمال لابن ماكولا (٧/ ٣٠٠)].

وأما معناه في إباحة قتل الأفعى للمحرم، فمثله لا يختلف فيه، كما قال نافع، وصح ذكر الحية في الخمس الفواسق من حديث عائشة وأبي هريرة، وقد صح حديث ابن مسعود في الأمر بقتل الحية للمحرم، وأما قوله برمي الحدأة، فهو محمول إن صحت الرواية على إرادة قتلها ولو برميها بحجر ونحوه، والله أعلم.

٥ - عن أم سلمة:

يرويه: سعيد بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، قال: وأخبرني أبو الزبير، عن عروة، عن أم سلمة ، قالت: هؤلاء الخمس أنهن أحللن للحلال والحرام أن يقتلن.

قال ابن جريج: قال عطاء: في هؤلاء اللائي أحللن للحرام وليتبعهن الحلال فيقتلهن، وإن لم تعرض له. قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار مثل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>