«خمس من الدَّوَابّ، لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على مَنْ قتلهنَّ في الحرم والإحرام: الفأرة، والحدأة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور». وبنحوه رواه أيضاً: زياد بن أيوب ومحمد بن الصباح [مقرونين عند السراج].
ولفظ إسحاق بن أبي إسرائيل [عند أبي يعلى (٥٥٤٤)]: عن النبي ﷺ قال: «خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن في الإحرام والحرم: الغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور». [نسي: الحدأة]، قال سفيان: والأسد، والذئب، والزنبور العقور. [قلت: يفسر بذلك ما يدخل تحت معنى: الكلب العقور].
ولفظ أحمد الأزرقي [عند الأزرقي]: أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن وهو محرم وفي الحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب».
أخرجه مسلم (٧٢/ ١١٩٩)، وأبو نعيم في مستخرجه عليه (٣/ ٢٧٥٥/ ٢٨٧)، والنسائي في المجتبى (٥/١٩٠/٢٨٣٥)، وفي الكبرى (٤/ ٨٦/ ٣٨٠٤)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي «مختصر الأحكام»(٤/ ٥٨/ ٧٦٩)، وابن الجارود (٤٤٠)، وأبو الوليد الأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٧٢٠/ ٨٦٩)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٩٣/ ٢٢٨٣)، وأبو يعلى (٩/ ٣١١ و ٤٠١/ ٥٤٢٨ و ٥٥٤٤)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٢٤١٧ و ٢٤١٨)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٠)، وابن البخاري في مشيخته (٢/ ٨٣٣ - ٨٣٥). [التحفة (٥/ ١١٦/ ٦٨٢٥)، الإتحاف (٨/ ٤٠٣/ ٩٦٥٠)، المسند المصنف (٣٦/ ١٦٨/ ١٧٣٩٣)].
قال أبو عبيد في غريب الحديث (١/ ٣٨٣): قوله: «الكلب العقور»؛ قال: بلغني عن سفيان بن عيينة؛ أنه قال: معناه كل سبع يعقر، ولم يخص به الكلب.
قال أبو عبيد وليس للحديث عندي مذهب إلا ما قال سفيان؛ لما رخص الفقهاء فيه من قتل المحرم السبع العادي عليه، ثم استطرد في الاستدلال على صحة هذا التأويل من الكتاب والسنة، حتى ختم بقوله:«فلهذا قيل لكل جارح، أو عاقر من السباع: كلب عقور».
• ورواه محمد بن ميمون [المكي الخياط: ليس به بأس، يهم على ابن عيينة أحياناً، قال أبو حاتم:«كان أمياً مغفلاً، روى حديثاً باطلاً»، ولم يجعل العهدة عليه، وقال النسائي مرة:«ليس بالقوي». التهذيب (١٢/ ٣٨٠ - ط دار البر)]، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه.
والزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ بنحوه.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٢٢٨٤/ ٣٩٣)، والدارقطني في الأفراد (٢/ ٤٤٧/ ٦١٥٣ - أطرافه).