قال الحاكم:«هذا إسناد صحيح، وأبو سنان هذا هو الدؤلي، ولم يخرجاه، فإنهما لم يخرجا سفيان بن حسين، وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم».
وقال البيهقي:«وافقه سليمان بن كثير، ومحمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن أبي سنان، وهو أبو سنان الدؤلي، وقال عقيل: سنان، والأول أصح».
قلت: سفيان بن حسين: ثقة في غير الزهري؛ وهو في الزهري: ليس بالقوي [التهذيب (٢/ ٥٤)، قال النسائي في الكبرى (٣٣٥٨) في حديث غير هذا: «سفيان بن حسين: لا بأس به في غير الزهري، وليس هو في الزهري بالقوي، ونظيره في الزهري: سليمان بن كثير، وجعفر بن برقان، وليس بهما بأس في غير الزهري»، وقال نحوه في موضع آخر [(٦٠٦٢)]، وقد توبع عليه، ولم ينفرد به عن الزهري.
• فقد رواه سليمان بن كثير أبو داود الواسطي [العبدي البصري: ليس به بأس؛ إلا في الزهري، فإنه يخطئ عليه كثيرا، وهو هنا قد توبع]، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر [ثقة، من أصحاب الزهري، روى له الشيخان عن الزهري، وعنه: الليث بن سعد]، ومحمد بن أبي حفصة [صدوق، ضعفه ابن معين في الزهري. التقريب (٥٣٠)، شرح العلل (٢/ ٦٧٣ و ٦٧٦)]، وزمعة بن صالح [ضعيف]، وعبد الجليل بن حميد اليحصبي المصري: ليس به بأس، مقل عن الزهري. التاريخ الكبير (٦/ ١٢٢)(٧/ ١٤٣ - ط الناشر المتميز)، التاريخ الأوسط (٢/٤١)، تمييز ثقات المحدثين لابن البرقي (١٣٠)، الجرح والتعديل (٦/٣٣)، الثقات (٨/ ٤٢١)، سنن الدارقطني (٣/٤٧/٢٠٤٢)، شيوخ ابن وهب لابن بشكوال (١٦٢)، بيان الوهم (٤/ ٢٧٢/ ١٨١٠)، تاريخ الإسلام (٣/ ٩١٢ - ط الغرب)، التهذيب (٢/ ٤٧١)]:
قال سليمان: سمعت ابن شهاب، يحدث عن أبي سنان، عن ابن عباس، قال: خطبنا - يعني: رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس، كتب عليكم الحج»، قال: فقام الأقرع بن حابس، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال:«لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها»، أو:«لم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع». [عند أحمد].
وفي رواية ابن مسافر [عند الطحاوي]: عن ابن شهاب، عن أبي سنان الدؤلي، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ، قال:«يا قوم، كتب عليكم الحج»، فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فصمت رسول الله ﷺ عند ذلك، ثم قال:«لا، بل هي حجة واحدة، فمن حج بعد ذلك فهو تطوع، ولو قلت: نعم، لوجبت عليكم، فإذا لا تسمعوا ولا تطيعوا». وفي رواية:«وإذن لا تسمعون ولا تطيقون».
وفي رواية ابن أبي حفصة [عند أحمد]: أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله ﷺ: الحج كل عام؟ فقال:«لا، بل حجة، فمن حج بعد ذلك فهو تطوع، ولو قلت: نعم، لوجبت، ولو وجبت لم تسمعوا ولم تطيعوا». وفي رواية:«ولم تطيقوا». [وفي طبعة المكنز للمسند (٣٥٧٩): عن أبي سنان الدؤلي].