و ١٠٣٢٥ - ١٠٣٣٣)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٩٨ و ٢٤٠٠ - ٢٤١١)، والطحاوي في أحكام القرآن (٤٧٢)، والبيهقي (٤/ ١٥٩)، وغيرهم] [وانظر: الدر المنثور (٦/ ٥٦٩)]، وفي الصحيح غنية.
قال سحنون في المدونة (١/ ٣٨٥): «في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى؛ قلت: متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر؟ فقال: قبل الغدو إلى المصلي، قال: فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأساً …
قال: وأخبرني مالك، قال: رأيت أهل العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر، من قبل أن يغدوا إلى المصلى.
قال مالك: وذلك واسع: إن شاء أن يؤدي قبل الصلاة أو بعدها» [وانظر: الموطأ (٧٧٩)].
واحتج الشافعي على جواز تقديمها بفعل ابن عمر، فقال في الأم (٨/ ٧٣٧): «هذا حسن، وأستحسنه لمن فعله، والحجة: بأن النبي ﷺ تسلف صدقة العباس قبل أن تحل، وهذا بقول ابن عمر وغيره».
واحتج أحمد على تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين بفعل ابن عمر؛ حتى قال مرة: «كان ابن عمر يخرجه قبل الفطر بيوم أو يومين، وهو الذي روى الحديث». [انظر: مسائل عبد الله (٦٤٨ و ٦٤٩)، مسائل صالح (٥٥٩)، مسائل ابن هانئ (٥٤٨)، مسائل أبي داود (٥٩٩)، مسائل الكوسج (٦٤١)، وغيرها].
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٧٩): «وكان ابن عمر وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة، ومال إلى هذا القول: عطاء، ومالك، وموسى بن وردان، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن ابن سيرين، والنخعي، أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر.
وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس». قال أبو بكر ابن المنذر: «لا أحب ذلك».
وتقدم تخريج أثر ابن سيرين والنخعي في آخر حديث ابن عباس، المتقدم قبل هذا.
ومن الأدلة على جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بثلاثة أيام: حديث أبي هريرة في قصته مع الشيطان:
فقد روى عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁، قال: وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ، قال: إني محتاج، وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت، فقال النبي ﷺ: «يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟»، قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة، وعيالاً، فرحمته، فخليت سبيله، قال: «أما إنه قد كذبك، وسيعود»، فعرفت أنه سيعود، لقول رسول الله ﷺ