حدَّثني يونسُ، قال: أخبرَنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرَني أبو صخرٍ، عن محمدِ بنِ كعبٍ القُرَظِيِّ مثلَه (١).
حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ، قال: أخبرَنا ابنُ جريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ: أيحِلُّ للمحرمِ أن يقولَ لامرأتِه: إذا حللتُ أصبتُكِ؟ قال: لا، ذلك الرفَثُ. قال: وقال عطاءٌ: الرفَثُ ما دونَ الجماعِ.
حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ بكرٍ، قال: أخبرَنا ابنُ جريجٍ، قال: قال عطاءٌ: الرفَثُ الجماعُ، وما دونَه من قولِ الفحشِ (٢).
حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي زائدةَ، عن ابنِ جريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ: قولُ الرجلِ لامرأتِه: إذا حللتُ أصبتُكِ. قال: ذلك الرفَثُ (٣).
حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمشِ، عن زيادِ بنِ حُصَينٍ، عن أبي العاليةِ، قال: كنتُ أمشي مع ابنِ عباسٍ وهو مُحرِمٌ، وهو يرتجزُ ويقولُ:
وهُنَّ يَمْشِينَ بِنا هَمِيسا
إنْ تَصْدُقِ الطَّيرُ نَنِكْ لَمِيسا
قال: قلتُ: أترفُثُ يا ابنَ (٤) عباسٍ وأنت محرمٌ؟! فقال: إنما الرفثُ ما روجِع به النساءُ (٥).
= تفسيره ١/ ٣٤٤. (١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/ ٣٤٤ عن ابن وهب به. (٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/ ٣٤٥، وعلق ابن أبي حاتم أوله في تفسيره ١/ ٣٤٦ عقب الأثر (١٨٢٤). (٣) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٢٢٦. (٤) في الأصل: "أبا". (٥) أخرجه الحاكم ٢/ ٢٧٦ - ومن طريقه البيهقي ٥/ ٦٧ - من طريق جرير به، وأخرجه ابن أبي شيبة =