حدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: أَخْبَرَنا الأعْمشُ، عن إبراهيمَ، عن شُريحٍ، قال: هو الزوجُ (١).
حدَّثنا أبو هشامٍ، قال: ثنا أبو أسامة حمادُ بنُ زيدِ بن أسامةَ (٢)، قال: ثنا إسماعيلُ، عن الشعبيِّ، عن شُرَيْحٍ: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: وهو الزوجُ (٣).
حدَّثنا أبو هشامٍ، قال: ثنا عُبيدُ (٤) اللَّهِ، عن إسرائيلَ، عن أبي حُصَيْنٍ، عن شُرَيْحٍ قال: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾. قال: الزوجُ يُتِمُّ لها الصَّداقَ (٥).
حدَّثنا أبو هشامٍ، قال: ثنا أبو مُعاويةَ، عن إسماعيلَ، عن الشعبيِّ، وعن الحجاجِ، عن الحكمِ، عن شُرَيْحٍ، وعن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن شُرَيْحٍ، قال: هو الزوجُ (٦).
حدَّثنا أبو هشامٍ، قال: ثنا وَكيعٌ، قال: ثنا إسماعيلُ، عن الشعبيِّ، عن شُرَيْحٍ، قال: هو الزوجُ، إن شاء أتَمَّ لها الصَّداق، وإن شاءَت عفَت عن الذي لها (٦).
حدَّثني يَعقوبُ، قال: ثنا ابن عُلَيةَ، عن أيوبَ، عن محمدٍ، قال: قال شُرَيْحٌ: الذي بيدِه عُقْدةُ النكاحِ الزوجُ (٧).
(١) تقدم تخريجه في ص ٣٢٥، ٣٢٦. (٢) صوابه حماد بن أسامة بن زيد. وينظر ما تقدم في ص ٣١٦. (٣) أخرجه الدارقطنى ٣/ ٢٨١ - ومن طريقه البيهقى ٧/ ٢٥١ - من طريق أبى هشام به. (٤) في ص: "عبد". (٥) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢٨٨ من طريق إسرائيل به. (٦) تقدم تخريجه في ص ٣١٦، ٣٢٥، ٣٢٦. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٠ عن ابن علية به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٥٩)، ووكيع في=