حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: حدَّثنا مِهْرانُ، وحدَّثنا عليُّ بنُ سهلٍ، قال: حدَّثنا زيدٌ، جميعًا عن سفيانَ الثوريِّ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾. قال: فالفريضةُ الإحرامُ، والإحرامُ التَّلْبيةُ (١).
حدَّثني أحمدُ بنُ حازمٍ، قال:[حدَّثنا أبو نُعَيْمٍ، قال](٢): حدَّثنا ورقاءُ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عمرَ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ قال: أهَلَّ (٣).
حدَّثني أحمدُ بنُ حازمٍ، قال: حدَّثنا أبو نُعيمٍ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: الفرضُ التلبيةُ، ويَرجِعُ إن شاء ما لم يُحرِمْ (٤).
حدَّثني المُثَنَّى، قال: حدَّثني الحِمَّانيُّ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن إبراهيمَ - يعني ابنَ مهاجرٍ - عن مجاهدٍ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾. قال: الفريضةُ التلبيةُ.
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرَنا معمرٌ، عن ابنِ أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾. قال: الفرضُ الإهلالُ (٥).
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرَنا معمرٌ، عن ابنِ طاوسٍ، عن أبيه: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾. قال: التلبيةُ (٦).
حدَّثني إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، قال: حدَّثنا أبو عمرَ (٧) الضريرُ، قال: أخبرَنا حمادُ
(١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١١/ ٩٤. (٢) سقط من: م، ت ١، ت ٢، ت ٣. (٣) تقدم في ص ٤٥٣. (٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢١٨ إلى ابن أبي شيبة. (٥) تفسير عبد الرزاق ١/ ٧٧. (٦) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٤٦ عقب الأثر (١٨٢١) معلقا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢١٨ إلى ابن أبي شيبة. (٧) في م: "عمرو".