حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا (١) هارونُ، عن عَنْبسةَ، عن سالمٍ، عن مجاهدٍ، قال: جزاءُ الصيدِ والفديةُ والنَّذرُ لا يأكُلُ منها صاحبُها، ويأكُلُ من التطوُّعِ والتَّمتُّعِ.
حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا هارونُ، عن عَمرٍو، عن الحجاجِ، عن عطاءٍ، قال: لا تأكُلْ مِن جزاءٍ، ولا من فديةٍ، وتَتَصدَّقُ به.
حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: أخبرنا ابنُ جُريجٍ، قال: قال عطاءٌ: لا يأكلُ مِن بدَنتِه الذي يُصيبُ أهلَه حرامًا، والكفاراتُ كذلك (٢).
حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا عبدُ الملكِ والحجاجُ وغيرُهما، عن عطاءٍ، أنه كان يقولُ: لا يؤكلُ مِن جزاءِ الصيدِ، ولا مِن النَّذرِ، ولا مِن الفديةِ، ويُؤكلُ مما سوَى ذلك (٣).
حدَّثني يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن ليثٍ، عن عطاءٍ وطاوسٍ ومجاهدٍ، أنهم قالوا: لا يؤكلُ من الفديةِ - وقال مرّةً: من هدْيِ الكفارةِ - ولا من جزاءِ الصيدِ (٤).
وقال بعضُهم: له أن يأكُلَ منه.
ذِكرُ من قال ذلك
حدَّثنا ابنُ المثنى، قال: ثنا يحيى، عن عُبيدِ اللَّهِ، قال: أخبَرني نافعٌ، عن ابنِ
(١) بعده في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "حكام و". (٢) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ١٢/ ٢٨٤ عن عبد الرزاق عن ابن جريج به نحوه مطولا. وينظر التغليق ٣/ ٩٤، والفتح ٣/ ٥٥٨. (٣) أخرجه سعيد بن منصور - كما في التغليق ٣/ ٩٤ - عن هشيم، عن عبد الملك وحجاج عن عطاءٍ. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ص ١٥٣ (القسم الأول من الجزء الرابع) عن ابن علية به. وينظر الاستذكار ١٢/ ٢٨٤.