كما حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، قال: سمِعتُ أبا إسحاقَ يَقُولُ: سمِعتُ مَسروقًا يقولُ: أُمِرْتم في كتابِ اللَّهِ بأربعٍ؛ بإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، والحجِّ، والعمرةِ. قال: ثم تلا هذه الآيةَ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧](وأتموا الحج والعمرة إلى البيت)(١).
حدَّثني أبو السائبِ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، قال: سمِعْتُ لَيْثًا يَرْوِي عن الحسنِ، عن مَسروقٍ، قال: أُمِرنا بإقامةِ أربعةٍ؛ الصلاةِ، والزكاةِ، والعمرةِ، والحجِّ، فنُزِّلَت العُمرةُ مِن الحجِّ منزلةَ الزكاةِ مِن الصلاةِ (٢).
حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: ثنا ابنُ جُرَيجٍ، قال: قال عليُّ بنُ حسينٍ وسعيدُ بنُ جُبيرٍ، وسئِلا: أواجبةٌ العُمرةُ على الناسِ؟ فكلاهما قال: ما نَعْلَمُها إلا واجبةً، كما قال اللَّهُ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٣).
حدَّثنا سَوَّارُ بنُ عبدِ اللَّهِ العَنْبريُّ، قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي سليمانَ، قال: سأَل رجلٌ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ عن العُمرةِ فريضةٌ هي أم تَطَوُّعٌ؟ قال: فريضةٌ. قال: فإن الشعبيَّ يقولُ: هي تطوُّعٌ. قال: كذَب (٤) الشعبيُّ. وقرَأ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٥).
(١) أخرجه عبد الرزاق - كما في المحلى ٧/ ١٣، والتمهيد ٢٠/ ١٥ - عن الثوري، عن أبي إسحاق به، وأخرجه ابن عبد البر أيضًا من طريق إسرائيل وأبي الأحوص، عن أبي إسحاق به، وأخرجه ابن أبي شيبة ص ٢٢٢ (الجزء الأول من القسم الرابع) عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق به مختصرًا. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢٠٩ إلى عبد بن حميد. (٢) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٥ من طريق أبي إسحاق، عن مسروق. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ص ٢٢١ (الجزء الأول من القسم الرابع) من طريق ابن جريج به. (٤) أخرجه عبد الرزاق في الأمالي (١٢٩)، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٨ - عن عبد الملك بن أبي سليمان به. (٥) كذب هنا بمعنى أخطأ. المصباح المنير (ك ذ ب).