٦ - الخلاف في القراءة بما خرج عن رسم المصحف العثماني:
روي عن كل من مالك وأحمد رويتان:
جواز القراءة بها في الصلاة وغيرها، لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون بها في الصلاة.
والرواية الثانية: المنع لأنها ليست من الحروف السبعة، لأنها لم تثبت متواترة، وبتقدير ثبوتها متواترة فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة، التي روجعت في مصحف عثمان ﵁، ونقل عن أبي البركات ابن تيمية المنع من القراءة بها في القراءة الواجبة والجواز في غير الواجبة، وبذلك تعرف الرد على من يدعي الإتفاق على المنع من القراءة بما خرج عن رسم المصحف.
قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني: يجب القطع بنفي قرآنية ما لم يثبت من القراءات أنه من الأحرف السبعة، وجمهور العلماء على أنه لا يجب القطع بالنفي، ولذلك جوزوا القراءة بها في الصلاة مطلقا أو في غير الواجب، ولم يكفر من أثبت البسملة قرآنا بين كل سورتين للفصل، وعلى أنها آية أو بعض آية من كل سورة.