[أولا: فتاوى الطهارة]
[س ١: سئل الشيخ: عن التسوك باليد اليمنى أو اليسرى؟]
فقال الشيخ ﵀: «بأيهما شاء لا فضيلة لأحدهما».
[س ٢: سئل الشيخ: عن زيادة مسلم بن إبراهيم (وسواكه)؟]
فقال الشيخ ﵀: «لو ثبتت فيحتمل أن يكون المراد التيمن في الجهة أي يبدأ بالجهة اليمنى»
[س ٣: سئل الشيخ: هل يصح الوضوء بدون غسل الكف مع غسل اليدين إلى المرفقين؟ أم يكفي غسلهما في أول الوضوء؟]
فقال الشيخ ﵀: «يعمهما من أطراف الأصابع والإكان ناقصا ركنا».
[س ٤: سئل الشيخ: هل يمسح على الخف الأيسر اليد اليمني أم باليسرى؟]
فقال الشيخ ﵀: «يمسح على الخف الأيسر باليسرى وعلى الأيمن باليمنى، أو على كل منهما بيديه جميعا.
[س ٥: سئل الشيخ: هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟]
فقال الشيخ ﵀: «نعم يجزئ حتى على القول بوجوب غسل الجمعة؛ لأن الحكمة من غسل الجمعة النظافة وهي العلة
[س ٦: سئل الشيخ: ما الفرق بين غسل المرأة للجنابة وللحيض؟]
فقال الشيخ ﵀: «لا فرق بينهما إلا في حك الدم في الحيض ولا فرق في فك الضفائر، إذا منعت وصول الماء فكتها في الغسلين وإذا لم يمنع أبقتها».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute