للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولا: فتاوى الطهارة]

[س ١: سئل الشيخ: عن التسوك باليد اليمنى أو اليسرى؟]

فقال الشيخ : «بأيهما شاء لا فضيلة لأحدهما».

[س ٢: سئل الشيخ: عن زيادة مسلم بن إبراهيم (وسواكه)؟]

فقال الشيخ : «لو ثبتت فيحتمل أن يكون المراد التيمن في الجهة أي يبدأ بالجهة اليمنى»

[س ٣: سئل الشيخ: هل يصح الوضوء بدون غسل الكف مع غسل اليدين إلى المرفقين؟ أم يكفي غسلهما في أول الوضوء؟]

فقال الشيخ : «يعمهما من أطراف الأصابع والإكان ناقصا ركنا».

[س ٤: سئل الشيخ: هل يمسح على الخف الأيسر اليد اليمني أم باليسرى؟]

فقال الشيخ : «يمسح على الخف الأيسر باليسرى وعلى الأيمن باليمنى، أو على كل منهما بيديه جميعا.

[س ٥: سئل الشيخ: هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟]

فقال الشيخ : «نعم يجزئ حتى على القول بوجوب غسل الجمعة؛ لأن الحكمة من غسل الجمعة النظافة وهي العلة

[س ٦: سئل الشيخ: ما الفرق بين غسل المرأة للجنابة وللحيض؟]

فقال الشيخ : «لا فرق بينهما إلا في حك الدم في الحيض ولا فرق في فك الضفائر، إذا منعت وصول الماء فكتها في الغسلين وإذا لم يمنع أبقتها».

<<  <  ج: ص:  >  >>