للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرة أو يعيد الحج إذا كان حجا، ولا دم عليه مادام يجهل الحكم».

[س ١٣: سئل الشيخ: ما حكم السعي في الحج؟]

فقال الشيخ «ركن»

[س ١٤: سئل الشيخ: هل يعتبر الزحام فى الرمي في هذا الزمن عذرا للمرأة يجوز لها أن تنيب من يرمي عنها؟ وأيهما أفضل أن تنيب من يرمي عنها نهارا، أو ترمي هي بنفسها ليلا؟]

فقال الشيخ «نعم» يعتبر عذرا لما في مزاحمتها الرجال من انتهاك لحرمتها، وهي مخيرة بين أن تنيب من يرمي عنها نهارا أو ترمي هي بنفسها ليلا.

[س ١٥: سئل الشيخ: شخص جامع امرأته بعد تحلله من إحرامه بالعمرة وقبل تحللها بقص شعرها؟]

فقال الشيخ «هي تبطل عمرتها، وعليها دم. وإن كانت عمرة الإسلام الأولى فعليها القضاء».

[س ١٦: سئل الشيخ: إذا ازدحم الناس فلم يقف بعضهم بعرفة أو المزدلفة؟]

فقال الشيخ «من لم يقف بمزدلفة عليه فدية ترك واجب، وأما من لم يقف بعرفة حتى تغرب الشمس فلا حج له، ولو اجتمع الناس كلهم ووقفوا بعرفة فإنها ستسعهم».

[س ١٧: سئل الشيخ: ما حكم مكث المرأة في بلدة ما بدون محرم؟]

فقال الشيخ «يجوز مكثها بدون محرم؛ لأن ذلك ليس سفرا. أما السفر فلا تسافر إلا مع محرم أو جمع مأمون من الناس».

[س ١٨: سئل الشيخ: امرأة أحرمت وعندما وصلت مكة حاضت؟]

فقال الشيخ «إن بقيت على إحرامها حتى أدت نكسها فلا شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>