للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٤١: سئل الشيخ: عندما يصلي الطلاب في المدرسة يخصص الصف الأول لفصول معينة فما حكم ذلك؟]

فقال الشيخ : «تخصيص الصف الأول في المسجد لفصل معين لا يجوز، بل الصف الأول لمن سبق فمن سبق له التقدم في الصف، وإن لم يكن داخلا في توطين البعير».

[س ٤٢: سئل الشيخ: هل تسقط الجماعة عن المسجون؟]

فقال الشيخ : «المقيم إقامة جبرية كالسجين تسقط عنه الجماعة في المسجد، ولكن يصلون جماعة في السجن».

[س ٤٣: سئل الشيخ: ما تقول فيمن لا يدرك قراءة الفاتحة خلف الإمام لسرعته وتخفيفه؟ وهل من أدرك الإمام راكعا تحسب له ركعة؟]

فقال الشيخ : «دبر حالك وأسرع في القراءة وبعد ذلك لا يصلي خلفه ويعيد الصلاة إذا لم يدرك الفاتحة في كل الركعات. أما إذا فاتته الفاتحة في ركعة واحدة أعاد ركعة واحدة.

ومن أدرك الركوع لا يدرك الركعة وهو رأي قليل من أهل العلم ولي مقال قديم في أول عدد من مجلة الهدي النبوي. قلت فيه: الفاتحة لا تسقط في حق من أدرك الإمام راكعا وأنا شخصيا إذا رأيت الإمام راكعا أظل واقفا ولا أركع حتى يرفع الإمام خروجا من الخلاف.

وفي حديث أبي بكرة: «ولا تعد» أي عذره فيما مضى لكن بعد ذلك لا يعود إلي احتساب الركعة ركعة وهو رأي ابن حزم وظاهر كلام البخاري، وهناك فتوى للجنة الدائمة باحتساب الركعة ولم أوقع عليها لاختلافي معهم فيها».

<<  <  ج: ص:  >  >>