للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خامسا: فتاوى الحجاب واللباس والتصوير]

[س ١: سئل الشيخ: ما هي عورة المرأة المسلمة على المسلمة؟]

فقال الشيخ : عورة المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة مع العلم أن في المسألة أقوالا أخرى ويصح للمسلمة أن ترضع أمام المسلمة الأخرى.

[س ٢: سئل الشيخ: عن عورة الأمة؟]

فقال الشيخ : عورة الأمة من السرة إلى الركبة سواء كانت للخدمة أم ربة سرير للتسري، وهذا ظاهر الآية في سورة الأحزاب وهو مذهب المالكية.

[س ٣: سئل الشيخ: هل يصح أن تتزين المرأة بكامل زينتها وهي مغطاة بجلباب سابغ وتحته كحل وخضاب وحلي وكله مستور؟]

فقال الشيخ : لا حرج في ذلك بل هي متزينة لزوجها وللنساء وليست متزينة للرجال الأجانب، وما دام لا يبدو منها شيء فلا حرج. أما إذا كان الجلباب زينة في نفسه لكونه لامعا ولافتا للنظر فهذا يحرم.

[س ٤: سئل الشيخ: عما تكشفه المرأة لمحارمها؟]

فقال الشيخ : يجوز للمرأة أن تكشف لمحارمها ما يبدو منها غالبا عند الخدمة كالرأس والعنق واليدين والقدمين.

[س ٥: سئل الشيخ: عن صفة العمامة النبوية؟]

فقال الشيخ : صفة العمامة النبوية لفافة تلف حول الرأس. أما الغترة أو الشماغ فليست واردة في السنة بل هي من باب العادات. أما العمامة فهي الواردة في السنة.

[س ٦: سئل الشيخ: عن لبس المرأة البنطلون؟]

فقال الشيخ : إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>