وله أن يجلس بعد الثالثة الزائدة ويسجد للسهو، والذي أختاره لنفسي وأراه وأعمل به أن يجلس ودليلي على هذا:«إنما الأعمال بالنيات»(١)، وهو لم يدخل إلا ليصلي ركعتين. فليجلس، وليتم الركعتين وليسلم. ثم الحديث:«صلاة الليل مثنى مثنى»(٢) هذا هو الدليل، والعلماء يتوسعون في النوافل ما لا يتوسعون في الفريضة، إذ الفريضة محدودة والنافلة بابها واسع، هذا هو الحكم الذي أراه والدليل الذي أستدل به «إنما الأعمال بالنيات»، و «وصلاة الليل مثنى مثنى»(٣)
[س ٥٢: هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاة التراويح؟]
الجواب: نعم لا فرق بين النافلة والفريضة، تجب الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفريضة والنافلة، يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة في كل كعة من الركعات، والمسبوق فيه خلاف، الأئمة الأربعة، والجمهور من غير الأئمة الأربعة أيضا يقولون أن المسبوق الذي أدرك الإمام في الركوع لا تجب عليه قراءة الفاتحة، وقليل من العلماء قالوا تجب عليه أيضا ولا يعتد بالركعة، هؤلاء قلة من الأئمة ومن غير الأئمة الأربعة فلا فرق بين النافلة كصلاة التراويح والفريضة كصلاة الظهر أو المغرب في أن الفاتحة (٤) فرض على المأموم كالإمام والمنفرد.
(١) أخرجه البخاري (١) وفي غير موضع من كتابه، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب قال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات … » الحديث. (٢) حديث صحيح رواه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩). وأبو داود (١٣٢٦). والنسائي (٣/ ٢٢٣). وغيرهم من حديث ابن عمر ﵄ مرفوعا. (٣) أخرجه البخاري (٤٧٢١) [٩٩٠]. ومسلم (٧٤٩) من حديث بن عمر ﵄. قال رسول الله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». (٤) أخرج البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب». وأخرج مسلم (٣٩٥) من حديث أبي هريرة عن النبي =