للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٣٠: سئل الشيخ: عن حكم التورق (وهو شراء سلعة بالتقسيط وبيعها نقدا بأقل لغير من اشتراها منه)؟]

فقال الشيخ : «التورق جائز»

[س ٣١: سئل الشيخ: عن حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟]

فقال الشيخ : (إذا تعين هو لتعليم القرآن كان واجبا عليه ولم يجز له أخذ الأجرة على واجب. أما إذا لم يجب عليه بعينه تعليم القرآن فيجوز له أن يأخذ أجرة في حدود ما يكفيه من النفقات. أما إذا لم يكن محتاجا فلا يجوز أخذ الأجرة)

[س ٣٢: سئل الشيخ: بعضهم يتورع عن تجارة الذهب لكثرة المخالفات فيها؟]

فقال الشيخ : «هذا غلط، بل يتاجر بالوجه الشرعي من غير ربا».

[س ٣٣: سئل الشيخ: حكم أخذ الذهب بدون دفع قيمته؟]

فقال الشيخ : «إذا كان قيمته نقودا لا يجوز. أما إذا كان ذهبا مقابل بر أو قماش فيجوز الأجل»

[س ٣٤: سئل الشيخ: (خلو الرجل) وتقبيل المحلات؟]

فقال الشيخ : «خلو الرجل لا يجوز وتقبيل المحلات يجوز».

[س ٣٥: سئل الشيخ: ما حكم البيع والشراء من الكفار؟]

فقال الشيخ : «كان النبي يسوي بينهم، وبين المسلمين في البيع والشراء، وكان يشتري من اليهود مثل ما يشتري من المسلمين».

[س ٣٦: سئل الشيخ: عن أخذ الأجر على الطاعة؟]

فقال الشيخ : «أخذ الأجر الدنيوي على الطاعة لا يقدح في

<<  <  ج: ص:  >  >>