للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرشة وما إليها، ودين الفقير الذي لا يجد إلا السواك المعروف، أو إصبعه إن لم يجد السواك المعروف، والأمر واسع ما دام لا ينزل في حلقه شيء مما استاك به.

[س ٨: نزلت يوما إلى مكة ولشدة الحر فيها كنت أضع الثلج في فمي وأنا صائم فهل على حرج؟]

الجواب: إذا لم ينزل منه شيء في الحلق فلا حرج. وخير له أن يضع في منخاره إحتياطا وبعدا عن المحظور، أو يضع الثلج على رأسه، ويغتسل ويتوضأ، ويكتفي بالمضمضة.

[س ٩: ماذا يلزم الحامل المرضع إذا أفطرتا أياما في رمضان؟]

الجواب: قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحامل والمرضع إذا أفطرت رمضان كله أو بعضه عليها القضاء فقط، سواء كان خوفها على نفسها، أو على ولدها ولا تلزمها الفدية والدليل عموم القرآن: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر﴾ (١) وهو أحد الأقوال الثلاثة وهذا مرض وهي نكرة عقب شرط فتعم كل مريض.

[س ١٠: امرأة أفطرت في رمضان بسبب نفاسها ثم لم تقضه إلا بعد مرور تسع سنوات لجهل منها ثم قضته بعد أن علمت، فهل يلزمها شيء أخر أم لا؟]

الجواب: يلزمها فدية عن كل يوم أفطرته، وهذه الفدية إطعام مسكين عن كل يوم لتأخيرها القضاء. وكان ينبغي لها أن تسأل لكي تتعلم. والمسلم ينبغي أن يكون حريصا على دينه وحريصا على التعجيل بالخير والوفاء بما سئلت به الذمة من صيام أو نحوه من الواجبات الشرعية، وينبغي للمسلم أن يكون حريصا على دينه بالوفاء مثل هذه المدة الطويلة، تسع سنوات كاملة والسائلة جاهلة لا تسأل هذا خطأ وتقصير كبير. ولو أن ولدها قد ضل طريقه ولم يصل إلى المنزل أو ضاع منها لصاحت، وبكت، وفتشت عنه في كل مكان وسألت


(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>