[س ٢٤: سئل الشيخ: ما حكم مبادلة عيار ١٨ بذهب عيار ٢١، أو ٢٤ علما بأنه قد يخلط الذهب بنحاس أو فضة بنسب متفاوتة في هذه العيارات؟]
فقال الشيخ ﵀: «ما دام يبادل ذهبا بذهب فلا بد من تساوي الوزن. فمثلا عشرة جرامات من عيار ١٨ بمثلها عشرة جرامات من عيار ٢١ ولو تفاوت نسبة ما خلط به».
[س ٢٥: سئل الشيخ: بائع الجملة هل يجوز أن يبيع لبعض الناس بسعر ولبعضهم بسعر آخر؟]
فقال الشيخ ﵀: «نعم يجوز»
[س ٢٦: سئل الشيخ: بعض البنوك يعلن عن نفسه أنه بنك إسلامي، ولا يتعامل بالربا فهل يكفي هذا للإيداع فيه أم لا بد من البحث والتأكد من صحة ذلك؟]
فقال الشيخ ﵀: «لا بد من التأكد والبحث عن كون البنك لا يتعامل بالربا».
[س ٢٧: سئل الشيخ: هل يجوز ترك المال في بنك ربوي كوديعة بدون فوائد؟]
فقال الشيخ ﵀: «لا يجوز وضع المال في بنك يتعامل بالربا لا وديعة ولا غيرها»
[س ٢٨: سئل الشيخ: هل يجوز بيع حق استعمال الهاتف والذي حصل عليه من الحكومة؟]
فقال الشيخ ﵀: «لا يجوز ولو بما كلفه من مال؛ لأن هذا الحق ملك الدولة»
[س ٢٩: سئل الشيخ: عن حكم بيع عقود العمل؟]
فقال الشيخ ﵀: «لا يجوز ولا يشترى عقد عمل ولو كان محتاجا ومن تركه عوضه الله»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute