للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٢٤: سئل الشيخ: ما حكم مبادلة عيار ١٨ بذهب عيار ٢١، أو ٢٤ علما بأنه قد يخلط الذهب بنحاس أو فضة بنسب متفاوتة في هذه العيارات؟]

فقال الشيخ : «ما دام يبادل ذهبا بذهب فلا بد من تساوي الوزن. فمثلا عشرة جرامات من عيار ١٨ بمثلها عشرة جرامات من عيار ٢١ ولو تفاوت نسبة ما خلط به».

[س ٢٥: سئل الشيخ: بائع الجملة هل يجوز أن يبيع لبعض الناس بسعر ولبعضهم بسعر آخر؟]

فقال الشيخ : «نعم يجوز»

[س ٢٦: سئل الشيخ: بعض البنوك يعلن عن نفسه أنه بنك إسلامي، ولا يتعامل بالربا فهل يكفي هذا للإيداع فيه أم لا بد من البحث والتأكد من صحة ذلك؟]

فقال الشيخ : «لا بد من التأكد والبحث عن كون البنك لا يتعامل بالربا».

[س ٢٧: سئل الشيخ: هل يجوز ترك المال في بنك ربوي كوديعة بدون فوائد؟]

فقال الشيخ : «لا يجوز وضع المال في بنك يتعامل بالربا لا وديعة ولا غيرها»

[س ٢٨: سئل الشيخ: هل يجوز بيع حق استعمال الهاتف والذي حصل عليه من الحكومة؟]

فقال الشيخ : «لا يجوز ولو بما كلفه من مال؛ لأن هذا الحق ملك الدولة»

[س ٢٩: سئل الشيخ: عن حكم بيع عقود العمل؟]

فقال الشيخ : «لا يجوز ولا يشترى عقد عمل ولو كان محتاجا ومن تركه عوضه الله»

<<  <  ج: ص:  >  >>