للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سادسا: فتاوى الزكاة]

[س ١: سئل الشيخ: عن طريقة حساب الحول في رواتب الموظفين؟]

فقال الشيخ : «في الزكاة: النماء ناتج عن أصل المال فحوله حول أصله وإذا كان مستقلا وناشئا من جديد كراتب الموظف فله حول جديد من تاريخ تملكه»

[س ٢: سئل الشيخ: إذا جمعت صدقات لفقراء معينين ثم اغتنى هؤلاء الفقراء قبل أن تصلهم الصدقة، فهل يصلح تحويلها إلى فقراء آخرين؟ وهل يمكن نقلها إلى بلد فيها فقراء محتاجون؟]

فقال الشيخ : «لا يصح نقلها إلا بإذن من دفعها، ويصرفها في وجوه البر كمسجد وغيره إذا لم يقف على إذنهم».

[س ٣: سئل الشيخ: هل يجوز إقامة مشروع بأموال الزكاة؟]

فقال الشيخ : «لا يجوز إقامة مشروع بأموال الزكاة بل تدفع لمستحقيها الذين سماهم الله ﷿ في كتابه»

[س ٤: سئل الشيخ: إذا كان له زرع وعليه ديون هل يخرج زكاة الزروع؟]

فقال الشيخ : «زكاة الزروع تجب في المحصول الذي حصده سواء كان عليه دين أم لا».

[س ٥: سئل الشيخ: هل يجوز إخراج الزكاة بدون تقدير؟]

فقال الشيخ : «يجوز إخراج ما يتيقن أنه أدى به الواجب وزيادة».

[س ٦: سئل الشيخ: عن حكم تارك الزكاة؟ وهل لو تاب تارك الزكاة يزكي عن الأعوام السابقة؟]

فقال الشيخ : «إذا تركها كسلا، وكذا ولو ترك الصوم والحج

<<  <  ج: ص:  >  >>