[س ١: سئل الشيخ: عن طريقة حساب الحول في رواتب الموظفين؟]
فقال الشيخ ﵀:«في الزكاة: النماء ناتج عن أصل المال فحوله حول أصله وإذا كان مستقلا وناشئا من جديد كراتب الموظف فله حول جديد من تاريخ تملكه»
[س ٢: سئل الشيخ: إذا جمعت صدقات لفقراء معينين ثم اغتنى هؤلاء الفقراء قبل أن تصلهم الصدقة، فهل يصلح تحويلها إلى فقراء آخرين؟ وهل يمكن نقلها إلى بلد فيها فقراء محتاجون؟]
فقال الشيخ ﵀:«لا يصح نقلها إلا بإذن من دفعها، ويصرفها في وجوه البر كمسجد وغيره إذا لم يقف على إذنهم».
[س ٣: سئل الشيخ: هل يجوز إقامة مشروع بأموال الزكاة؟]
فقال الشيخ ﵀:«لا يجوز إقامة مشروع بأموال الزكاة بل تدفع لمستحقيها الذين سماهم الله ﷿ في كتابه»
[س ٤: سئل الشيخ: إذا كان له زرع وعليه ديون هل يخرج زكاة الزروع؟]
فقال الشيخ ﵀:«زكاة الزروع تجب في المحصول الذي حصده سواء كان عليه دين أم لا».
[س ٥: سئل الشيخ: هل يجوز إخراج الزكاة بدون تقدير؟]
فقال الشيخ ﵀:«يجوز إخراج ما يتيقن أنه أدى به الواجب وزيادة».
[س ٦: سئل الشيخ: عن حكم تارك الزكاة؟ وهل لو تاب تارك الزكاة يزكي عن الأعوام السابقة؟]
فقال الشيخ ﵀: «إذا تركها كسلا، وكذا ولو ترك الصوم والحج