كسلا فهو فاسق ويجبر على أدائها وإن كانوا جماعة يحاربون حتى يؤدوا الزكاة. ومن كان تاركا لأداء الزكاة وتاب فإنه يزكي عن الأعوام السابقة ولو استغرقت كل ماله».
[س ٧: سئل الشيخ: إذا كان لديه أرض يقتنيها ثم ينوي بيعها؟ فقال الشيخ ﵀:«إذا حال عليها حول من تاريخ طروء نية البيع فعليه زكاتها زكاة عروض التجارة».]
[س ٨: سئل الشيخ: رجل له دين عند آخر، وحال الحول عليه وليس عند هذا الدائن ما يخرجه زكاة عن دينه فهل يجوز أن يؤخر الزكاة حتى يتقاضى راتبه أو يسوق الله له أي مال فيخرج الزكاة عن دينه الذي له؟ فقال الشيخ ﵀:«إذا كان له دين عند آخر وحال عليه الحول، وليس في يده ما يخرج منه الزكاة فإنه يجوز له تأخير إخراج الزكاة حتى يصل إلى يده شيء من المال فيخرج منه وذلك كله إذا كان الدين عند مليك. أما إذا كان الدين عند غير مليك فإنه لا تجب على صاحبه زكاة».]
[س ٩: سئل الشيخ: متى تجب الزكاة على الدائن في دينه ومتى لا تجب عليه؟ فقال الشيخ ﵀: «تجب الزكاة على الدائن في دينه إذا كان المدين غير معسر، بل هو مليك، ولم يكن المدين مماطلا ويستطيع الدائن أن يستخلص حقه منه.]
أما إذا كان المدين معسرا ليس عنده ما يسدد به فإن الدائن ليس عليه زكاة، كذلك إذا كان المدين عنده ما يسدد منه لكنه جبار، والبلاد التي هم فيها بلاد لا تستخلص الحق لصاحب الحق، أو كان صاحب الحق في بلاد يستخلصون الحق لصاحبه، ولكن صاحب الحق ليس عنده من المستندات ما يكفي لإثبات حقه والمطالبة به، وكان المدين ظالما ينكر أن عليه دين ففي هذه الحالة لا تجب على الدائن زكاة حتى يستخلص حقه ولا يسئل عنها ولا يقال متى يدفع الزكاة التي