للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٥٣: سئل الشيخ: بعض الأئمة لا يتركون فرصة للمأمومين لقراءة الفاتحة بعد قراءتهم هم للفاتحة خاصة في صلاة التراويح فهل يجب قراءتها؟]

الجواب: يجب قراءة الفاتحة كما تقدم الكلام في هذا، ولم يرد نص في أن الإنسان يخص قراءة الفاتحة بسكتة من السكتات، إنما يجب عليه أن يقرأ الفاتحة وهو يتحين لها الفرصة، ولكن يقرأها أثناء قراءة الإمام للفاتحة، أو في قراءة الإمام للسورة، والأئمة يطولون في التراويح في قراءة القرآن فيقرأها أثناء قراءة الإمام للفاتحة، أو أثناء قراءته للسورة أما أن يجعل لها سكتة خاصة بين الفاتحة والسورة فإن هذا لم يثبت في حديث والحديث الذي ورد في هذا الأمر لم يثبت (١).

والذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة ما عينوا لها زمنا، لكن بعض الناس يتحين الفرصة بوجود سكتة بين السورة والفاتحة ليجمع بين الأمرين، هذا اجتهاد من المأمومين أما قراءة الفاتحة فليس لها زمن معين في وقفة الإمام، فليقرأ الفاتحة حين قراءة الإمام لها أو ليقرأها حين قراءة الإمام للسورة أو الآيات التي يقرأها.

[س ٥٤: هل صلاة الترايح ثلاث عشرة ركعة أم اثنتان وعشرون؟]

فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: ثبت عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة


= قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (غير تمام) ثلاثا فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك … الحديث».
(١) يشير إلى حديث سمرة بن جندب كان للنبي سكتتان، سكتة حين يكبر، وسكتة حين يفرغ من قراءته.
أخرجه البخاري في «جزء القراءة» ص ٢٣، وأبو داود (٧٧٩)، والترمذي (٢٥١)، وابن ماجه وغيرهم وهو ضعيف انظر: السلسة الضعيفة (٥٤٧)، وكذا «للإمام سكتتان، فأتموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب» وقال الألباني في الضعيفة (٥١٦) «لا أصل له».

<<  <  ج: ص:  >  >>